ويراسله الحَاكِم
العَام أو قاضي المحكمة إِذا علم خبره، يطلب منهُ الحُضُور فإن أَبَى الحُضُور بعد
سِتَّة الأَشْهر وَلَمْ يَكُن لَهُ عذر فإن طلبت الفراق فرق بينهما الحَاكِم دفعًا
لِلضَّرَرِ عَنْهَا.
«وإن لم يعلم خبره
فَلاَ فسخ لِذَلِكَ بِحَال» أَمَّا إِذَا لَمْ يعلم خبره فإنه ينتظره ولو طلبت
الفَسْخ منهُ لا يفْسَخ؛ لأنه ربما يَكُون معذورًا فِي تأخره.
رابعًا: يَجِب عَلَيْهِ أن
يوفِّر لها السَّكَن المناسب فِي بَيْت مُسْتَقِلّ، «وحَرُمَ جمعُ زوجتيه
بمسكنٍ واحدٍ ما لم يرضيا»؛ لأن الوَاجِب لكل زَوْجَة مسكن مُسْتَقِلّ، هَذَا
حَقّهَا، فَإِذَا رضيت أن تجتمع مَعَ ضرَّتهَا فِي بَيْت واحد فَلاَ بَأس؛ لأن
الحَقّ لها فِي ذَلِكَ، والله عز وجل قَالَ: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم﴾ [الطلاق: 6].
وَإِذَا وفر لها
السَّكَن المناسب: «لَهُ مَنْعُها من الخُرُوج منهُ» إلاَّ إن
كَانَت شرطت عَلَيْهِ عِنْدَ العَقْد أنها تخرج للعمل الوظيفي المناسب الَّذِي لا
يتنافى مَعَ كرامتها فَالمُسْلِمُونَ عَلَى شروطهم، أَمَّا إن لم تشترط عَلَيْهِ
فله حَقّ منعها من الخُرُوج من بَيْتهَا لا للوظيفة ولا غَيرهَا إلاَّ برضاه.
خامسًا: «وَعَلَى غيرِ
طفلٍ» وَهُوَ الزَّوْج البَالِغ، «التَّسْوِيَة بَين زوجات فِي القَسْم، لا
فِي وَطْء، وكسوةٍ، ونحوهما إِذا قام بالواجب» الزَّوْج يَجِب عَلَيْهِ
لزوجته أَرْبَعَة أَشْيَاء: المسكن المناسب لها، المبيت عِنْدَهَا لَيْلَة من
أَرْبَع القَسْم فِي المبيت بَين الزَّوْجَات، ولا يلزمه التَّسْوِيَة بَين زوجاته
فِي الوَطْء لأنه لا يملك ذَلِكَ، ولا التَّسْوِيَة فِي الكسوة الزائدة
الصفحة 7 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد