×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

المسكر، لا شك أن الدّين جَاءَ بحماية الضَّرُورَات الخَمْس ومنها العَقْل فمن تعاطى ما يخل به فإنه يقام عَلَيْهِ الحَدّ وَذَلِكَ بتناول الخَمْر وَهُوَ كل مسكر من أي مادة كَانَ؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ([1]).

وَقَد حرمت الخَمْر، تَحْرِيمًا قاطعًا، فمن استحلها فإنه يَكُون مرتدًّا عَن دين الإِسْلاَم، وَأَمَّا من شربها وَهُوَ يعتقد تَحْرِيمهَا وَلَمْ يستحلها فَهَذَا يقام عَلَيْهِ حَدّ الإسكار، ويكون فاسقًا نَاقِص الإِيمَان.

وَقَوْله: «إلا لدفع لقمة غصَّ بها مَعَ خوف تلف ويقدم عَلَيْهِ البَوْل» أي: لاَ يَجُوز تناول شَيْء من الخَمْر لا لدواء ولا غَيره من سَائِر الاستعمالات لأنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَٱجۡتَنِبُوهُ [المائدة: 90] إلاَّ فِي حالة وَاحِدَة وَهِيَ إِذا غص بلقمة وخشي الموت وَلَمْ يَكُن عِنْدَهُ ما يدفع الغصَّة إلاَّ الخَمْر فإنه يدفعها به لأجل الضَّرُورَة، ويقدم عَلَى الخَمْر فِي هَذِهِ الحَالَة تناول البَوْل ليدفع به الغصة لأنه أخف ضَرَرًا من الخَمْر.

متى يَجِب عَلَيْهِ حَدّ المسكر

وَقَوْله: «فَإِذَا شَرِبَهُ أَوْ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِم مُكَلفٌ مُخْتَارًا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ حَدّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وَقِنٌّ نصفهَا» يشترط لإقامة الحَدّ فِي الخَمْر:

أولاً: أن يَكُون الَّذِي شربه مكلفًا أي بالغًا عاقلاً، فإن كَانَ صغيرًا أو كَانَ مجنونًا أو معتوهًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدّ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4343)، ومسلم رقم (1733).