×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» ([1]) لَكِن الصَّغِير، يؤدب ويمنع من شربها.

ثَانِيًا: أن يَكُون عَالِمًا أنه خَمْر، فإن شربه وَهُوَ لا يدري أنه خَمْر، بل يظن أنه عصير فَهَذَا يدرأ عَنْهُ الحَدّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» ([2]).

ومثل الشُّرْب إِذا أدْخلهُ إِلَى جوفه، كالاحتقان به مثلاً، متعمدًا عَالِمًا أنه خَمْر.

ثَالِثًا: أن يَكُون الشَّارِب مسلمًا، فإن كَانَ كافرًا لم يقم عَلَيْهِ الحَدّ؛ لأن الحَدّ إِنَّمَا يَجِب عَلَى المسلم.

رابعًا: أن لا يَكُون مكرهًا عَلَى شرب الخَمْر فإن أكره عَلَى شرب الخَمْر كَأن هدد بالقتل أو الضَّرْب إن لم يشرب، فشربه دفعًا للإكراه فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدّ؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ [النحل: 106].

مِقْدَار حَدّ الخَمْر

وَقَوْله: «حَدّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وَقِنٌّ نصفهَا» الحرّ يجلد ثَمَانِينَ جلدة لما صَحَّ من عمل الصَّحَابَة، والقن وَهُوَ المَمْلُوك إِذا شرب الخَمْر يحد بجلده خَمْسِينَ جلدة عَلَى النِّصْف من الحرّ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4403)، والترمذي رقم (1423)، وأحمد رقم (956).

([2])أخرجه: البيهقي رقم (15922).