ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ» ([1]) لَكِن الصَّغِير،
يؤدب ويمنع من شربها.
ثَانِيًا: أن يَكُون
عَالِمًا أنه خَمْر، فإن شربه وَهُوَ لا يدري أنه خَمْر، بل يظن أنه عصير فَهَذَا
يدرأ عَنْهُ الحَدّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ
بِالشُّبُهَاتِ» ([2]).
ومثل الشُّرْب إِذا
أدْخلهُ إِلَى جوفه، كالاحتقان به مثلاً، متعمدًا عَالِمًا أنه خَمْر.
ثَالِثًا: أن يَكُون
الشَّارِب مسلمًا، فإن كَانَ كافرًا لم يقم عَلَيْهِ الحَدّ؛ لأن الحَدّ إِنَّمَا
يَجِب عَلَى المسلم.
رابعًا: أن لا يَكُون
مكرهًا عَلَى شرب الخَمْر فإن أكره عَلَى شرب الخَمْر كَأن هدد بالقتل أو الضَّرْب
إن لم يشرب، فشربه دفعًا للإكراه فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدّ؛ لِقَوْلِهِ سبحانه
وتعالى: ﴿إِلَّا
مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ [النحل: 106].
مِقْدَار حَدّ الخَمْر
وَقَوْله: «حَدّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وَقِنٌّ نصفهَا» الحرّ يجلد ثَمَانِينَ جلدة لما صَحَّ من عمل الصَّحَابَة، والقن وَهُوَ المَمْلُوك إِذا شرب الخَمْر يحد بجلده خَمْسِينَ جلدة عَلَى النِّصْف من الحرّ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد