×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ إِذا غَلا أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَة أَيَّام

****

بِمَاذَا يثبت شرب الخَمْر

وَقَوْله: «وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّة كَقَذْفٍ أَوْ شَهَادَة عَدْليْنِ» أي: يثبت بأحد أَمْرَيْنِ: إمَّا بِإِقْرَارِهِ أنه شربها؛ لأنه لا عذر لمن أقر، أو يشهد عَلَيْهِ شاهدان أَنَّهُم رأوه يشربها.

حكم شرب العَصِير

وَقَوْله: «وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ إِذا غَلا أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَة أَيَّام» عصير العِنَب وعصير الفواكه، لا بأس بشربه لأنه لا إسكار فيه إلاَّ فِي حالتين:

الأُولَى: إِذا اشْتَدَّ، أي أزبد، فَإِذَا أزبد فإن هَذَا علامة عَلَى تخمره فَيَجِب إتلافه.

الثَّانِيَة: إِذا مرت عَلَيْهِ ثَلاَثَة أَيَّام ولَوْ لَمْ يزبد فَيَجِب إتلافه ولا يشرب بعد ثَلاَث؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَان يعصر لَهُ ويشرب لثلاثة أَيَّام، فَإِذَا بلغ ثَلاَثَة أَيَّام أمر به فشرب أو أهريق ولا يترك بعد الثَّلاَث.

*****


الشرح