×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ما يحرم من حيوانات البرّ

ثَالِثًا: «ومن حيوان برٍّ ما يفترس بنابه كأسدٍ ونمرٍ وفهدٍ، وثعلبٍ وَابْن آوى لا ضبعٌ» يحرم من الحيوانات البَريَّة كل ما لَهُ ناب من السِّبَاع يفترس به؛ لأنه من الخَبَائِث، وكل ما لَهُ مخلب من الطَّيْر يصيد به كالعقاب والصقر والشاهين وغير ذَلِكَ فإنه حرام أَيْضًا.

وهذان النوعان جَاءَ تَحْرِيمهمَا فِي السنة، مكملاً لما جَاءَ فِي قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ [الأنعام: 145]، فَقَوْله سبحانه وتعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا هَذَا فِي أَوَّل الأَمْر؛ لأن الآيَة من سُورَة الأَنْعَام وَهِيَ مكية، ثُمَّ بعد ذَلِكَ حرمت السنة كل ما لَهُ مخلب من الطَّيْر أو لَهُ ناب من السِّبَاع، فيلحق بما جَاءَ فِي الآيَة.

وَالَّذِي يفترس بنابه: «كأسدٍ ونمرٍ وفهدٍ، وثعلبٍ وَابْن آوى» لِحَدِيث: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» ([1]).

وَقَوْله: «لا ضبعٌ» الضَّبع يُستثنى من ذَوَات الأنياب لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أحلّهُ.

رابعًا: يحرم «من طيرٍ ما يصيد بمخلبٍ كعقابٍ وصقرٍ» وَسَائِر ذَوَات المخالب.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1933).