×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

خامسًا: وَكَذَلِكَ يحرم من الطُّيُور ما نهى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَن قَتله كالهدهد، والصرد، والنملة والنحلة.

سادسًا: ما أمر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بِقَتله كالغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العَقُور.

سابعًا: ويحرم «ما يَأْكُل الجِيف كنسرٍ ورخمٍ»؛ لأن الجِيف خبيثة وَهُوَ يتغذى بالخبيث فيحرم.

ثامنًا: ويحرم «ما تستخبثه العَرَب ذُو اليسار كوطواطٍ وقنفذٍ ونيضٍ»، قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ [الأعراف: 157]، والخبائث لم تبيَّن فيرجع فِي تحديدها إِلَى العُرْف، فما عدَّه العَرَب من الخَبَائِث فإنه يحرم؛ لأن القُرْآن نزل بلغة العَرَب.

وَقَوْله: «ذُو اليسار» أَمَّا ذَوِي الفقرة فَلاَ عبرة بعرفهم لأَِنَّهُم قَد يأكلون ما وجدوا بِسَبَب الحَاجَة. والوطواط هُوَ الخفاش.

تاسعًا: ويحرم «ما تولد من مأكولٍ وغيره كبغلٍ» لأن البَغْل متولد من الحِمَار والفرس، فيحرم تغليبًا لجانب الحظر.


الشرح