خامسًا: وَكَذَلِكَ يحرم من
الطُّيُور ما نهى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَن قَتله كالهدهد، والصرد،
والنملة والنحلة.
سادسًا: ما أمر الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم بِقَتله كالغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العَقُور.
سابعًا: ويحرم «ما
يَأْكُل الجِيف كنسرٍ ورخمٍ»؛ لأن الجِيف خبيثة وَهُوَ يتغذى بالخبيث فيحرم.
ثامنًا: ويحرم «ما
تستخبثه العَرَب ذُو اليسار كوطواطٍ وقنفذٍ ونيضٍ»، قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ
ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: 157]، والخبائث لم تبيَّن فيرجع فِي تحديدها إِلَى العُرْف، فما
عدَّه العَرَب من الخَبَائِث فإنه يحرم؛ لأن القُرْآن نزل بلغة العَرَب.
وَقَوْله: «ذُو
اليسار» أَمَّا ذَوِي الفقرة فَلاَ عبرة بعرفهم لأَِنَّهُم قَد يأكلون ما
وجدوا بِسَبَب الحَاجَة. والوطواط هُوَ الخفاش.
تاسعًا: ويحرم «ما تولد من مأكولٍ وغيره كبغلٍ» لأن البَغْل متولد من الحِمَار والفرس، فيحرم تغليبًا لجانب الحظر.
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد