×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 قبل وِلاَيَته ولا حكومة لَهُ» الرِّشْوَة: هِيَ ما يدفع للحاكم من مَال من أجل أن يميل مَعَهُ أو يحكم لَهُ بِالبَاطِلِ.

وَقَد لعن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والمرتشي، والرائش: وَهُوَ الَّذِي يسعى بينهما ([1])، قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ [البقرة: 188]، جَاءَ فِي تفسير الآيَة أن المراد بها الرِّشْوَة الَّتِي تدفع للحاكم.

وَلاَ يَجُوز لَهُ قَبُول الهَدِيَّة لأَِنَّهَا بِمَعْنَى الرِّشْوَة قَالَ صلى الله عليه وسلم: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» ([2]) والقاضي أشد من العَامِل، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أن يقبل الهَدِيَّة وإن كَانَت الهَدِيَّة مرغَّب فِيهَا فِي غير هَذِهِ الحَالَة فَلاَ يقبلها إلاَّ فِي حالتين:

الحَالَة الأُولَى: أن يَكُون مِمَّن يُهدي إِلَيْهِ قبل أن يَكُون قاضيًا؛ فَإِذَا كَانَ من عادته أن يُهدى إِلَيْهِ قبل أن يَكُون قاضيًا وَاسْتَمرّ عَلَى هَذَا فَلاَ مانع.

الحَالَة الثَّانِيَة: ألاَّ تَكُون لَهُ خصومة، حَتَّى ولو كَانَ يُهدى لَهُ قبل أن يَكُون قاضيًا، فَإِذَا كَانَ لَهُ خصومة فإنه لا يقبلها، وَكَوْنهُ يتعفف حَتَّى عَن الهَدِيَّة الجَائِزَة أحْسن لَهُ، وَأَبْرَأ لذمته.

والرشوة قَد تُسَمَّى هَدِيَّة، وتسمى حَقًّا، وتسمى أتعابًا، وتسمى إكرامية، فالأسماء لا تغير الحقائق.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (22399)، والحاكم رقم (7068)، والطبراني في الكبير رقم (1415).

([2])أخرجه: أحمد رقم (23601).