وَقَوْله: «إِنْ لزِمَهُ
قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَة» هَذَا هُوَ ضَابِط القَتْل المانع من الميراث،
هُوَ القَتْل المَضْمُون بدية أو قود أو كَفَّارَة، أَمَّا القَتْل غير المَضْمُون
وَهُوَ القَتْل بِحَقّ كَأن قَتله فِي حَدّ أو فِي قصاص فإنه لا يمنع من الميراث.
المانع الثَّانِي:
الرِّقّ، قَالَ: «لا يَرِث رَقِيقٌ وَلا يُورَث»، فالمملوك لا يَرِث ولا يُورَث
لأنه لا يملك ولو ملك فَمِلكه لسيِّده.
وَقَوْله: «وَيَرِثُ
مُبَعَّضٌ وَيُورَث، وَيَحْجُبُ بقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ» المبعض: هُوَ من
بَعْضه حر وَبَعْضه رقيق، ويعامل بكل صِفَة بحسبها، فَيَرِث وَيُورَث ويحجب بقدر
ما فيه من الحرية.
المانع الثَّالِث:
اخْتِلاَف الدّين؛ بأن يَكُون المَيِّت عَلَى دين وقريبه عَلَى دين آخر
فَلاَ توارث بينهما لعدم التناصر والموالاة بينهما فَلاَ يَرِث مُسْلِم كافرًا،
ولا كافِرٌ مسلمًا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» ([1]).
*****
([1])أخرجه: مسلم رقم (1614).
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد