الثَّانِي: فِي الجروح، بِشَرْط
انتهائها إِلَى عظمٍ كموضحةٍ، وَجرْح عضد، وساقٍ، ونحوهما،
****
فِي صحَّةٍ وكمال» يُؤْخَذ الطَّرْف بمثله،
بِثَلاَثَة شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون الطَّرْف
المقتص منهُ مماثلاً للطرف المقتص لَهُ فِي الاِسْم وَالمَوْضِع والسلامة من
العُيُوب.
الشَّرْط الثَّانِي: أمن من حَيْفٍ
يَعْنِي بأن يَكُون القطع من مفصل أوله حَدّ ينتهي إِلَيْهِ كمارن الأَنْف وَهُوَ
ما لان منهُ دون القصبة.
الشَّرْط الثَّالِث: «استواء فِي
صِحَّة وكمالٍ» فَلاَ يُؤْخَذ طرف سليم بطرف مَعِيب، ولا طرف كامل بطرف
نَاقِص.
النَّوْع الثَّانِي: «فِي الجروح،
بِشَرْط انتهائها إِلَى عظم كموضحةٍ، وَجرْح عضدٍ، وساقٍ، ونحوهما» قَالَ عز وجل: ﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ﴾ [المائدة: 45]،
ويشترط للقصاص فِيهَا انتهاؤها إِلَى عظم فَلاَ يقتص من جرْح إلاَّ إِذا كَانَ
ينتهي إِلَى عظم، كالجرح فِي السَّاق، وَالجرْح فِي العَضُد وفي الرَّأْس، أَمَّا
إِذا كَانَ لا ينتهي إِلَى عظم فَلاَ يَجُوزُ القصاص فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يحصل
الحَيْف وَالزِّيَادَة.
قَوْله: «كموضحةٍ» من الجروح الَّتِي يقتص فِيهَا الموضحة، وَهِيَ نوع من الشِّجَاج فِي الرَّأْس وَهِيَ الَّتِي توضح العَظْم، هَذِهِ يجري فِيهَا القصاص لأنه يضبط بالانتهاء إِلَى العَظْم، فيؤمن الحَيْف ومثلها جُرُوح العَضُد والساق ونحوهما مِمَّا ينتهي إِلَى عظم وَأَمَّا ما لا ينتهي إِلَى عظم من الجِرَاحَات فَلاَ قصاص فيه؛ لعدم الأَمْن من الحَيْف.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد