يعين المنذور فيه، كَأن يقول لله عَلَيَّ نذر،
وَلَمْ يعين فَهَذَا يلزمه فيه كَفَّارَة يَمِين لأنه يجري مجرى اليَمِين.
النَّوْع الثَّانِي:
«نذر لجاجٍ وغضبٍ، وَهُوَ تعليقه بِشَرْط يقصد المَنْع منهُ أو الحَمْل
عَلَيْهِ، كإن كلمتك فعلي كَذَا، فيخير بَين فعله وكَفَّارَة يَمِين» نذر
اللجاج والغضب هُوَ الَّذِي لا يُرِيد إيقاعه، وَإِنَّمَا يُرِيد به التَّصْدِيق
أو التَّكْذِيب، كَأَنْ يَقُولَ إن كَانَ هَذَا الخَبَر صَحِيحًا فعبدي حر، أو
قَالَ: لله عَلَيَّ نذر لأفعلن كَذَا؛ وَهُوَ غضبان، فَهَذَا لا يُرِيد به
التَّقَرُّب إِلَى الله؛ وَإِنَّمَا يُرِيد به تصديق نفسه، أو تصديق قَوْله،
فَهَذَا يجري مجرى اليَمِين، فَفِيهِ كَفَّارَة يَمِين أَيْضًا؛ لِقَوْلِهِ صلى
الله عليه وسلم: «لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
الْيَمِينِ» ([1]).
النَّوْع الثَّالِث: «نذر مُبَاح،
كلله عَلَيَّ أن ألْبَس ثَوْبي، فيخير أَيْضًا» أي: يخير بَين فعله، وبين
كَفَّارَة يَمِين إن لم يفعله.
النَّوْع الرَّابِع: «نذر مكروهٍ
كطلاقٍ ونحوه فالتكفير أولى» كَأن ينذر أن يطلق زَوْجَته والطلاق لغير سبب
مكروه، فَهَذَا يستحب لَهُ أن يكفر كَفَّارَة يَمِين ولا يطلق؛ لأن ترك المكروه
أحْسن.
النَّوْع الخَامِس: «نذر مَعْصِيَة، كشرب خَمْر، فيحرم الوَفَاء ويجب التَّكْفِير» إِذا نذر فعل مَعْصِيَة كنذره أن يشرب خمرًا أو أن يقتل فُلاَنًا، أو ما أَشْبَه ذَلِكَ، فهذا لاَ يَجُوز لَهُ الوَفَاء به؛ لأنه حرام، ويجب عَلَيْهِ
([1])أخرجه: النسائي رقم (3842)، وأحمد رقم (19888).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد