×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ومن نذر الصَّدَقَة بكل ماله أجزأه ثُلُثه، أو صوم شَهْر ونحوه: لزمه التتابع، لا إن نذر أيامًا معدودةً

****

 كَفَّارَة يَمِين؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1])وَقَوْله: «لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ([2]).

النَّوْع السَّادِس: «نذر تبررٍ، كصلاةٍ وصيامٍ واعتكافٍ بقصد التَّقَرُّب مُطْلَقًا،» نذر الطَّاعَة، كَأن نذر أن يصلي ركعتين أو أَرْبَع ركعات أو نحو ذَلِكَ، وأن يتصدق من ماله، أو أن يحج أو يعتمر، أو ما أَشْبَه ذَلِكَ من الطَّاعَات، فَهَذَا نذر طاعة يلزمه الوَفَاء به لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ([3]).

وَكَمَا فِي قَوْله سبحانه وتعالى فِي وصف الأَبْرَار: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ [الإنسان: 7]، وفي قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ [الحج: 29]، هَذَا أمر يَقْتَضِي الوُجُوب، وَقَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ [البقرة: 270]، فقرن النَّذْر مَعَ الصَّدَقَة، فِي الحَدِيث فِي وصف أناس يأتون فِي آخر الزَّمَان: «وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ» ([4]) من بَاب الذَّمّ لَهُم.

وَقَوْله: «ومن نذر الصَّدَقَة بكل ماله أجزأه ثُلُثه»؛ لِقِصَّة كعب ابْن مالك رضي الله عنه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6696).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3290)، والنسائي رقم (3834)، وابن ماجه رقم (2125).

([3])أخرجه: البخاري رقم (6696).

([4])أخرجه: البخاري رقم (2651)، ومسلم رقم (2535).