×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وتسقط بمضي زَمَن ما لم يفرضها حاكم، أو تستدن بِإِذْنِهِ وإن امتنع من وجبت عَلَيْهِ رجع عَلَيْهِ منفق بنية الرُّجُوع، وَهِيَ عَلَى كلٍّ بقدر إرثه، وإن كَانَ أَب انفرد بها.

****

الشَّرْط الثَّانِي: «فقر من تجب لَهُ وعجزه عَن كَسبٍ» بأن يَكُون المُتْفِق عَلَيْهِ فقيرًا ولا يقدر عَلَى الكَسْبِ فإن كَانَ المنفِق عَلَيْهِ عِنْدَهُ ما يكفيه فَهَذَا غنيٌّ بالفعل، أو لَيْسَ عِنْدَهُ ما يكفيه وَلَكِنَّهُ يقدر عَلَى التكسب وطلب الرِّزْق فَهَذَا لا يَجِب عَلَى قريبه أن ينفق عَلَيْهِ، بل يأمر بالتكسب لأنه غنيٌّ بالقوة.

الشَّرْط الثَّالِث: «إن كَانَت فاضلة عَن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يَوْمه وليلته كفطرة» أي: أن يَكُون ما ينفقه عَلَى قريبه فاضلاً عَن نفقته ونفقة زَوْجَته ونفقة خادمه؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» كَمَا أَنَّ زَكَاة الفِطْر يُشترط بها ذَلِكَ.

وَقَوْله: «لا من رأس مَال وثمن ملك وآلة صنعة» أي: لا يَجِب عَلَيْهِ أن ينفق من رأس ماله الَّذِي يبيع به ويشتري ليأكل من ربحه؛ لأنه لو أنفق عَلَيْهِ من رأس ماله نفد رأس المَال وَلَمْ يبق مَعَهُ شَيْء يتَكَسَّب به.

وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ عِنْدَهُ آلة صنعة مثمنة كالسيارة الَّتِي يؤجرها أو العَقَار الَّذِي يؤجره ليأكل من أُجْرَتِهِ لا يَجِب عَلَيْهِ بيع هَذِهِ الأَشْيَاء لينفق عَلَى قريبه؛ لأنه يتعطل بِذَلِكَ إيراده.

متى تسقط نَفَقَة القريب وشرط ذَلِكَ وَمَتَى يرجع عَلَيْهِ بها من ناب عَنْهُ بدفعها وبيان ما يتحمله كل واحد منهَا من الأَقَارِب:

أولاً: سقوطها: «وتسقط بمضي زَمَن ما لم يفرضها حاكم» تسقط


الشرح