نَفَقَة القريب بمضي زمنها لأَِنَّهَا لِحَاجَةِ
الوقت، فَإِذَا مَضَى الوقت سقطت إلاَّ فِي حالات:
الأُولَى: إِذا فرضها
الحَاكِم فَإِنَّهَا لا تسقط عَنْهُ بمضي زمنها لأَِنَّهَا وجبت بحكم الحَاكِم،
فَصَارَت كالدَّين عَلَيْهِ.
الثَّانِيَة: «أو تستدن
بِإِذْنِهِ» إِذا استدينت النَّفَقَة بِإِذْن الحَاكِم: بأن أذن الحَاكِم
للفقير أنه يستدين وينفق عَلَى نفسه، ويحسَبُ الدَّين عَلَى قريبه فَإِنَّهَا لا
تسقط؛ لأن إِذن الحَاكِم بمنزلة حُكْمه.
الثَّالِثَة: إِذا امتنع من وجبت
عَلَيْهِ نَفَقَة قريبه فأنفق عَلَيْهِ شخص آخر نيابة عَنْهُ فإن المنفق يرجع
عَلَيْهِ مِمَّا أنفق لأنه ناب عَنْهُ فِيمَا وجب عَلَيْهِ فيكون كالمقرض لَهُ،
أَمَّا إِذا أنفق بِغَيْر نية الرُّجُوع فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوع لأنه أصبح
متبرعًا.
قَوْله: «وَهِيَ عَلَى كلٍّ بقدر إرثه» فَإِذَا كَانَ الفقير لَهُ عِدَّة تجب عَلَيْهِمْ نفقته فإن كَانَ كل واحد منهُمْ ينفق بقدر ميراثه من المنفق عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ﴾ [البقرة: 233]. فمن يَرِث السُّدُس عَلَيْهِ سدس النَّفَقَة وَهَكَذَا قَوْله: «وإن كَانَ أَب انفرد بها» فالأب يتحمل كل نَفَقَة ولده؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (2211)، ومسلم رقم (1714).
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد