الجَمَاعَة بالواحد
لم تحقن الدِّمَاء، فكل واحد يُرِيد أن يقتل شخصًا فإنه يأتي بمن يُشَارِكهُ فِي
القَتْل ليسقط عَنْهُ القصاص لأجل سد هَذَا الطَّرِيق يَجِب القصاص عَلَيْهِمْ
جَمِيعًا حفظًا للدماء، إلاَّ إِذا عفا عَنْهُم ولي الدَّم فتجب عَلَيْهِمْ دية
وَاحِدَة فَقَط لأَِنَّهَا نفس وَاحِدَة فتكون فِيهَا دية وَاحِدَة، ولأن الدِّيَة
يمكن تبعيضها والقصاص لا يمكن تبعيضه.
الثَّانِيَة: «ومن أكره مكلفًا
عَلَى قتل مُعَيَّن، أو عَلَى أن يكره عَلَيْهِ ففعل فَعَلَى كلٍّ القَوَد أو
الدِّيَة» الأَمْر بقتل غَيره، إن كَانَ المأمور لَيْسَ لَهُ قصد كالصبي، أو
الَّذِي لم يعرف قصد الأَمْر مِثْل السُّلْطَان إِذا أمر أحدًا بقتل شخص ظُلْمًا
وَلَمْ يعلم أن السُّلْطَان ظَالِم فِي ذَلِكَ؛ لأن الغَالِب أن السُّلْطَان يقتل
من يستحق القَتْل ففعل، فَفِي هَذِهِ الحَالَة يَكُون القصاص عَلَى الأَمْر لأن
المأمور مِثْل الآلَة بيد الأَمْر.
وَإِذَا أكره شخصًا
مكلفًا عَلَى قتل شخص، والمأمور يعرف بأن هَذَا العُدْوَان وَلَكِن قَالَ سأقتل من
أمرني بِقَتله مخالفة أن يقتلني، فإنه يَكُون القصاص عَلَى الاِثْنَيْنِ عَلَى
الآمِر والمأمور؛ لأَِنَّهُم اشتركوا فِي القَتْل العَمْد لأنه لَيْسَ
لِلإِْنْسَان أن يفدي نفسه بقتل غَيره.
الثَّالِثَة: «وإن أمر غير
مكلف أو من يجهل تَحْرِيمه»، فالقصاص عَلَى الآمِر لعذر المأمور.
الرَّابِعَة: «إِذا أمر
السُّلْطَان ظُلْمًا من جهل ظلمه فيه لَزِمَ الآمِر» لَزِمَ القصاص الآمِر؛
لأن المأمور معذور بجهله ظلم السُّلْطَان.
*****
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد