الحَالَة
الثَّانِيَة: أن يفارقها بعد وَطْء وخلوة، بِشُرُوط أجملها فِي قَوْله: «وَشُرِطَ
لوَطْئٍ كَوْنهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَكَوْنهُ يَلحَقُ بِهِ الوَلَد»،
وتفصيلها:
أولاً: يشترط فِي المخلو
بها أن تَكُون مِمَّن يوطأ مثلها فإن كَانَت لا يوطأ مثلها، فَهَذَا الدُّخُول لا
حكم لَهُ.
ثَانِيًا: أن يَكُون الزَّوْج
مِمَّن يلحق به الوَلَد وَهُوَ ابْن عشر فأكثر.
ثَالِثًا: يشترط «لَخلوَةٍ
مُطَاوَعَتُهُ، وَعِلمُهُ بِهَا، وَلوْ مَعَ مَانِعٍ» فإن كَانَت غير مطاوعة
فِي الخَلْوَة أو لم يعلم بها الزَّوْج فَلاَ عبرة بِهَذِهِ الخَلْوَة، ويكفي
إمكانية وطئها لها ولو مَعَ ما يمنع من ذَلِكَ منعًا يمكن تجاوزه والتغلب
عَلَيْهِ.
الحَالَة الثَّالِثَة: أن يفارقها بالموت، «تَلزَمُ لوَفَاة مُطْلَقًا» قبل الدُّخُول وبعده؛ لعموم قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]، فالآية عامة كَمَا أَنَّها ترث منهُ قضى بِهَذَا صَحَابَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد