×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

مقامه مِمَّن سمعه يحمل الشَّهَادَة من الأَصْل، فَإِذَا تَعَذّر أن الفرع يُؤَدِّي فَهَذَا الَّذِي سمع وحضر التحميل يشهد بِذَلِكَ أن فُلاَنًا حمل فُلاَنًا الشَّهَادَة بِكَذَا.

قَوْله: «أو يسمعه يشهد عِنْدَ حاكمٍ، أو يعزوها إِلَى سببٍ كبيعٍ وقرضٍ» يَعْنِي يكفي عَن تحميل الأَصْل أن يسمع الفرع يقر بِالشَّهَادَةِ يَقُول: إن فُلاَنًا بَاع عَلَى فلان كَذَا أو أقرضه كَذَا، فيذكر السَّبَب، حَتَّى ولَوْ لَمْ يقل تحمل عني أو اشهد أني أشهد.

الشَّرْط الخَامِس: «وتأدية فرعٍ بصفة تحمله» أي: يشترط أن يُؤَدِّي الفرع الشَّهَادَة بصفة ما تحمله، عَن الأَصْل، فَلاَ يَزِيد من عِنْدِهِ شَيْئًا لأنه مؤتمن، ولأنه راوٍ؛ ويشترط فِي الرَّاوِي الضبط وألا يَزِيد شَيْئًا فِي الرِّوَايَة.

الشَّرْط السَّادِس: «تعيينه لأصلٍ» يَعْنِي: يشترط أن المتحمل يعين من تحمل عَنْهُ بِاسْمِهِ، فيقول حملني فلان ابْن فلان هَذِهِ الشَّهَادَة، فَلاَ يتحمل عَن مَجْهُول.

الشَّرْط السَّابِع: «ثُبُوت عدالة الجَمِيع» يَعْنِي: يشترط لقبول الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة ثُبُوت عدالة الجَمِيع الفرع وَالأَصْل لأنَّ اللهَ قَالَ:﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [الطلاق: 2].


الشرح