مقامه مِمَّن سمعه
يحمل الشَّهَادَة من الأَصْل، فَإِذَا تَعَذّر أن الفرع يُؤَدِّي فَهَذَا الَّذِي
سمع وحضر التحميل يشهد بِذَلِكَ أن فُلاَنًا حمل فُلاَنًا الشَّهَادَة بِكَذَا.
قَوْله: «أو يسمعه يشهد
عِنْدَ حاكمٍ، أو يعزوها إِلَى سببٍ كبيعٍ وقرضٍ» يَعْنِي يكفي عَن تحميل
الأَصْل أن يسمع الفرع يقر بِالشَّهَادَةِ يَقُول: إن فُلاَنًا بَاع عَلَى فلان
كَذَا أو أقرضه كَذَا، فيذكر السَّبَب، حَتَّى ولَوْ لَمْ يقل تحمل عني أو اشهد
أني أشهد.
الشَّرْط الخَامِس: «وتأدية فرعٍ
بصفة تحمله» أي: يشترط أن يُؤَدِّي الفرع الشَّهَادَة بصفة ما تحمله، عَن
الأَصْل، فَلاَ يَزِيد من عِنْدِهِ شَيْئًا لأنه مؤتمن، ولأنه راوٍ؛ ويشترط فِي
الرَّاوِي الضبط وألا يَزِيد شَيْئًا فِي الرِّوَايَة.
الشَّرْط السَّادِس: «تعيينه لأصلٍ»
يَعْنِي: يشترط أن المتحمل يعين من تحمل عَنْهُ بِاسْمِهِ، فيقول حملني فلان ابْن
فلان هَذِهِ الشَّهَادَة، فَلاَ يتحمل عَن مَجْهُول.
الشَّرْط السَّابِع: «ثُبُوت عدالة الجَمِيع» يَعْنِي: يشترط لقبول الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة ثُبُوت عدالة الجَمِيع الفرع وَالأَصْل لأنَّ اللهَ قَالَ:﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: 2].
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد