وفي دَعْوَى فقرٍ مِمَّن عرف بغنى
ثَلاَثَة، وفي قود وإعسار وموجب تعزيرٍ، أو حَدّ ونكاحٍ ونحوه مِمَّا لَيْسَ مالا،
ولا يقصد به المَال، أو يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غالبًا رجلان.
****
· فإن كَانَت عَلَى الزِّنَا فَلاَ بُدَّ فِي
شَهَادَتهم من تحقق أَمْرَيْنِ:
الأَمْر الأَوَّل: الرُّؤْيَة بالبصر
للجريمة.
الأَمْر الثَّانِي: ذكر حَقِيقَة
الزِّنَا؛ لأن الزِّنَا يختلف قَد يَكُون باللمس، قَد يَكُون بِالنَّظَر، فَلاَ
بُدَّ أن يصرِّح الشَّاهِد بِحَقِيقَة الوَطْء: بِأَنِّي رأيت ذَكَره فِي فرجها؛
لأن هَذَا مبناه عَلَى السِّتْر، والله يحب لِعبَادِه السِّتْر، وَلاَ يَجُوز
إشاعة الفاحشة.
وَإِذَا كَانَت
عَلَى الإِقْرَار فَلاَ بُدَّ أن يشهدوا «أنه أقر به أَرْبَعًا» أي أقر به
عِنْدَهُم أَرْبَع مرات.
ثَانِيًا: فِي إِثْبَات
المعسرة «وفي دَعْوَى فقرٍ مِمَّن عرف بغنًى: ثَلاَثَة» شهود، فَإِذَا
كَانَ غنيًّا ثُمَّ ادعى أنه افتقر فَلاَ بُدَّ أن يأتي بِثَلاَثَة شهود أنه
افتقر، وأنه أصيب فِي ماله فيعطى من الزَّكَاة حِينَئِذٍ، أَمَّا الَّذِي لم يعرف
بغنى فيكفي شاهدان عَلَى فقره.
ثَالِثًا: ويقبل «فِي قودٍ وإعسارٍ وموجب تعزيرٍ، أو حَدّ ونكاحٍ ونحوه مِمَّا لَيْسَ مالاً ولا يقصد به المَال ويطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غالبًا رجلان» هَذِهِ الأَشْيَاء لا يقبل فِيهَا إلاَّ شاهدان من الرِّجَال.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد