وفي مَال، وَمَا يقصد به:
رجلان، أو رَجُل وامرأتان، أو رَجُل ويمين المُدَّعِي، وفي داءٍ ودابةٍ وموضحةٍ
ونحوهما قَوْل اثْنَيْنِ، وَمَعَ عذرٍ واحدٌ، وَمَا لا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال
غالبًا، كعيوب نِسَاء تَحْتَ ثِيَاب، ورضاعٍ، واستهلالٍ، وجراحةٍ، وَنَحْوهَا فِي
حمامٍ، وعرسٍ: امرأةٌ عدلٌ أو رَجُل عدلٌ.
****
رابعًا: «وفي مَال، وَمَا يقصد به:
رجلان، أو رَجُل وامرأتان، أو رَجُل ويمين المُدَّعِي»، لِقَوْلِهِ سبحانه
وتعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ
شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ
وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾ [البقرة: 282]، ولقول ابْن
عَبَّاس: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ
الشَّاهِدِ»، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمَد ([1]) وغيره، وَقَالَ أَحْمَد:
«مَضَت السنة أن يقضى باليمين مَعَ الشَّاهِد».
خامسًا: «وفي داءٍ
ودابةٍ وموضحةٍ ونحوهما قَوْل اثْنَيْنِ، وَمَعَ عذرٍ واحدٌ» الشَّهَادَة
عَلَى الجِرَاحَات إن كَانَت فِي دواب فَلاَ بُدَّ من شَهَادَة بيطريين، وإن كَانَت
فِي آدَمِيّ فَلاَ بُدَّ من شَهَادَة طبيبين كَالشَّهَادَةِ عَلَى الموضحة فِي
الرَّأْس، وَإِذَا تَعَذّر إِقَامَة اثْنَيْنِ عَلَى الجِرَاحَة فيكفي شَاهِد
واحد.
سادسًا: «ما لا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال غالبًا كعيوب نِسَاء تَحْتَ ثِيَاب، ورضاعٍ، واستهلالٍ وجراحةٍ وَنَحْوهَا فِي حمامٍ، وعرسٍ: امرأةٌ عدلٌ أو رَجُل عدلٌ» المراد بِالاسْتِهْلاَلِ: صراخ الصَّبِيّ عِنْدَ الولادة.
([1])أخرجه: أحمد رقم (2968).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد