×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

السُّدُس، ولو كَانَ ابنها مَوْجُودًا وَهِيَ تدلي به إِلَى المَيِّت؛ لأنه لا يَأْخُذ نصيبها فَلاَ يسقطها، هَذَا خَاصّ بالجدة من قبل الأَب، كَمَا أَنَّ الإِخْوَة لأم يرثون مَعَ وجود الأُمّ وهم يدلون بها، والقاعدة: أن من أدلى بواسطة حجبته تِلْكَ الواسطة، إلاَّ في هَاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ، وَهِيَ أم الأَب ترث مَعَ الأَب، والإخوة لأم يرثون مَعَ الأُمّ مَعَ أَنَّهُم يدلون بها.

ثَالِثًا: «ولا يَرِث إلاَّ ثَلاَث» أم الأُمّ وأم الأَب وأم الجدّ، فإن تساوى نسبهن اشتركن فِي السُّدُس، وإن اختلفت نسبتهن فمن قربت منهن أخَذَت السُّدُس وأسقطت البعدى. وَلِهَذَا يَقُول الناظم:

وإن تساوى نسب الجَدَّات *** وكن كلهن وارث

فالسدس بينهن بالسوية *** فِي القِسْمَة العَادِلَة الشرعية

وإن تكن قربى لأم حجبت *** أم أَب بعدى وسدسًا سلبت

وإن تكن بالعكس فالقولان*** فِي كتب أهل العِلْم مشهوران

لا تسقط البعدى عَلَى الصَّحِيح، واتفق الجلُّ عَلَى التصحيح.

وَقَوْله: «فالقولان...» إِلَى آخِرِه، أي: عِنْدَ الشافعية، أَمَّا عِنْدَنَا فَلاَ فرق إِذا تساوين فِي الدَّرَجَة من كل جِهَة كن.

رابعًا: «ولذات قرابتين مَعَ ذَات قرابة ثُلُثا السُّدُس» ذَات القرابتين من كَانَت جدة من قبل الأَب، وجدة من قبل الأُمّ، وذات القرابة إِذا كَانَت جدة من قبل الأَب فَقَط، فتأخذ ذَات القرابتين ثُلُثَي السُّدُس، وتأخذ ذَات القرابة الواحدة ثُلُث السُّدُس ومثاله: لو تزوج بنت خالته أَتَت منهُ بِوَلَد فجدته أم أم أم وَلَدهَا وأم أم أَبِيهِ.


الشرح