ويسقط ولد الأَبَوَيْنِ بِابْن
وإن نزل، وَأَب، وولد الأَب بهؤلاء، وَأَخ لأبوين، وَابْن أخ بهؤلاء، وجد، وولد
الأُمّ بِوَلَد، ووالد ابْن وإن نزل، وَأَب، وَأَبِيهِ وإن عَلاَ، ومن لا يَرِث
لمانع فيه لا يحجب.
****
قَوْله: «ويسقط ولد
الأَبَوَيْنِ بِابْن وإن نزل وَأَب» هَذَا فِي الحَوَاشِي، يسقط الشقيق بِالاِبْنِ،
وبابن الاِبْن وإن نزل، ويسقط بِالأَب.
قَوْله: «وولد الأَب
بهؤلاء وَأَخ لأبوين» يسقط ولد الأَب بِالأَب، ويسقط بِالاِبْنِ وابن الاِبْن،
ويسقط بِالأَخِ الشقيق، وَلِذَلِكَ قَالُوا: الحَوَاشِي يحجبهم أصول وفروع وحواشٍ.
قَوْله: «وَابْن أخ
بهؤلاء وجد» ابْن الأَخ يسقط بهؤلاء الثَّلاَثَة وبالجد، ابْن الأَخ لا يَرِث
مَعَ الجدّ؛ لأن الجدّ أقرب منهُ؛ لأن الجدّ يدلي بِالأَب، وَابْن الأَخ يدلي
بِالأَخِ، فاختلفت الواسطة.
قَوْله: «وولد الأُمّ
بِوَلَد ووالد ابْن وإن نزل، وَأَب وَأَبِيهِ وإن عَلاَ» الأَخ لأم يسقط
بِأَرْبَعَة: بِالوَلَدِ، وولد الاِبْن، وبالأب، وبالجد.
قَوْله: «ومن لا يَرِث
لمانع فيه لا يحجب» هَذِهِ قَاعِدَة أن: المحجوب من الميراث إن كَانَ حجبه
بوصف كالرِّق أو القَتْل أو اخْتِلاَف الدّين، فإن وجوده كعدمه.
*****
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد