×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

    حجب الحرمَان لا يدخل عَلَى الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالوَلَد ويسقط الجدّ بِالأَب، وكل جد وَابْن أبعد بأقرب، وكل جدة بِأُمّ، والقربى منهن تحجب البعدى مُطْلَقًا لا أَب أمه أو أم أَبِيهِ ولا يَرِث إلاَّ ثَلاَث: أم أم، وأم أَب، وأم أَب أَب، وإن علون أمومةً، ولذات قرابتين مَعَ ذَات قرابة ثُلُثا السُّدُس.

****

                                                أَقْسَام الحجب

·        الحجب عَلَى قِسْمَيْنِ:

الأَوَّل: حجب بوصف.

الثَّانِي: وحجب بشخص.

الحجب بالوصف: هُوَ حجب من قام مانع من موانع الإرث السَّابِقَة: رِق وقَتل واختلاف دين، والحجب بِالأَشْخَاصِ كحجب ابْن الاِبْن بِالاِبْنِ.

قَوْله: «حجب الحرمَان لا يدخل عَلَى الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالوَلَد» هَؤُلاَءِ دَائِمًا يرثون، إِذا سلموا من موانع الإرث، لَكِن قَد ينتقلون من النصيب الأَوْفَر إِلَى النصيب الأقل.

تطبيقات الحجب

قَوْله: «ويسقط الجدّ بِالأَب» عِنْدَنَا قَاعِدَة وَهِيَ أن الأُصُول لا يسقطهم إلاَّ الأُصُول، والفروع لا يسقطهم إلاَّ الفروع، والحواشي يسقطهم أصول وفروع وحواش؛ لأن الوَرَثَة ثَلاَثَة أَقْسَام:


الشرح