وفاسدٌ يُبطل العَقْد، وَهُوَ أَرْبَعَة
أَشْيَاء: نِكَاح الشِّغَار، والمحلِّل، والمتعة، والمعلَّق عَلَى شرطٍ غير مشيئة
الله تَعَالَى، فاسدٌ لا يُبطله كشرطِ ألاَّ مهر، أو لا نَفَقَة، أو أن يُقيم
عِنْدَهَا أَكْثَر من ضرَّتهَا أو أَقَلّ، وإن شرِط نفي عيبٍ لا يُفْسَخ به
النِّكَاح فوُجد بها فله الفَسْخ.
****
النَّوْع الثَّانِي: «فاسد يُبطل
العَقْد، وَهُوَ أَرْبَعَة أَشْيَاء: نِكَاح الشِّغَار»: أولاً:
الشِّغَار، وَهُوَ الخلو، يُقَال شغر المَكَان إِذا خلا، وشغر الكلب برجله إِذا
رفعها ليبول، فالشغار هُوَ خلو الشَّيْء، وَمَعْنَاه فِي الشَّرْع: أن تجعل
المَرْأَة بدل المَرْأَة كَأَنْ يَقُولَ أُزَوِّجك مولِّيتي عَلَى أن تزوجني
مولِّيتك، فجعل المَرْأَة مُقَابِل المَرْأَة وَهُوَ بَاطِل؛ لأن النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم نهى عَن الشِّغَار ([1])؛ لأن هَذَا يضر
بِالنِّسَاءِ فتكون المَصْلَحَة فيه لوليها، ولا تراعى مَصْلَحَة المَرْأَة،
وَإِنَّمَا تراعى مَصْلَحَة الولي، فَهَذَا بَاطِل بِالإِجْمَاعِ إِذا كَانَ
خاليًا من المَهْر.
أَمَّا إِذا كَانَت كل وَاحِدَة لها مهر مثلها، فَهَذَا مَوْضِع خِلاَف، المَذْهَب أنه صَحِيح لوجود المَهْر، ولا ضَرَر عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ لأن الشِّغَار هُوَ الخلو من المَهْر، وَهَذَا فيه مهر، وَالقَوْل الثَّانِي أنه بَاطِل أَيْضًا لأنه لا يَخْلُو من إضرار بِالمَرْأَةِ ولو كَانَ فيه مهر، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح أن الشِّغَار بَاطِل مُطْلَقًا سَوَاء سُمِّيَ فيه مهر أو لم يُسَمَّ لعموم نهي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ ولأنه لا يَخْلُو من الضَّرَر بِالمَرْأَةِ، وَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»([2])مُدْرَج من كَلاَم الرَّاوِي وَلَيْسَ من أصل الحَدِيث.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5112)، ومسلم رقم (1415).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد