والنوع الثَّانِي من
الشُّرُوط الفَاسِدَة الَّتِي تفسد العَقْد نِكَاح المحلِّل: وَذَلِكَ فِي
المُطلقَة ثَلاَثًا، الَّتِي قَالَ الله فِيهَا: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ
زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن
يَتَرَاجَعَآ﴾ [البقرة: 230]، فيحتالون ويأتون بمن يتزوجها صوريًّا وَهُوَ لا يُرِيد
النِّكَاح وَإِنَّمَا يتزوجها ليحللها للأول وَهَذَا نِكَاح بَاطِل لِقَوْلِهِ صلى
الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» ([1]) وسمَّاه التَّيْس
المستعار من بَاب تنقيصه ومهانته، فَهُوَ مستعار وَلَيْسَ زَوْجًا وَإِنَّمَا
استعير لِلاِحْتِيَالِ عَلَى شرع الله.
والنوع الثَّالِث من
الشُّرُوط الَّتِي تُفسِد العَقْد نِكَاح المتعة: وَهُوَ الزواج الموقَّت بأن
يتزوجها إِلَى شَهْر أو إِلَى سنة، فَإِذَا انتهت المُدَّة انتهى النِّكَاح، وكانت
المتعة مُبَاحَة فِي أَوَّل الأَمْر ثُمَّ نهي عَنْهَا، ثُمَّ أُبِيحَت مَرَّة
ثَانِيَة ثُمَّ نهي عَنْهَا نهيًا نهائيًّا فِي غزوة الفَتْح إِلَى يَوْم
القِيَامَة؛ لأن النِّكَاح يُرَاد للبقاء والاستمرار، فنكاح المتعة بَاطِل
بِإِجْمَاع أهل العِلْم؛ لأنه منسوخ.
النَّوْع الرَّابِع من الشُّرُوط الَّتِي تبطل عقد النِّكَاح: «المُعَلَّق عَلَى شرطٍ غير مشيئة الله تَعَالَى» كَأَنْ يَقُولَ إِذا دَخَلَ شَهْر كَذَا فقد زَوَّجْتُكَ فلانة، أو إِذا جَاءَ فلان فقد زَوَّجْتُكَ فلانة، فَهَذَا شرطٌ فاسد يُفسِد النِّكَاح؛ لأن عقد النِّكَاح يُرَاد به التنجيز، ولا يُقبَل التَّعْلِيق ولا ينعقد مَعَهُ، إلاَّ إِذا عَلَّقَهُ عَلَى قَوْل: «إِنْ شَاءَ اللهُ»؛ لأن «إِنْ شَاءَ اللهُ» لَيْسَت للتعليق،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2076)، والترمذي رقم (1119)، وابن ماجه رقم (1935).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد