إِنَّمَا هِيَ
للتبرك وَالتَّحْقِيق، كما قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27].
النَّوْع الثَّانِي
من الشُّرُوط فِي النِّكَاح: «فاسدٌ لا يُبطِلُهُ كشرط ألاَّ مهر»، فيبطل
الشَّرْط وَيَصِحّ النِّكَاح؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العَقْد فيبطل، وَكَذَلِكَ «أو
لا نَفَقَة» أي: شرط ألاَّ نَفَقَة لها عَلَيْهِ، فَهَذَا ينافي مقتضى
العَقْد؛ لأن مقتضى العَقْد وُجُوب النَّفَقَة لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجهَا.
قَوْله: «أو أن يُقيم
عِنْدَهَا أَكْثَر من ضرَّتهَا أو أَقَلّ» فَهَذَا شرط فاسد لأنه يَقْتَضِي
الحَيْف والواجب العَدْل بَين الزَّوْجَات، قَالَ عز وجل:
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء: 3]،
لَكِنَّهُ لا يُفسِد العَقْد.
قَوْله: «وإِنْ شرطَ
نفيَ عَيْبٍ لا يُفْسَخ به النِّكَاح فوُجِدَ بها فله الفَسْخ» أي: لا يَبطُل
العَقْد، وَلَكِن الزَّوْج لَهُ الخِيَار، وإن شَاءَ فَسَخَهُ، وإن شَاءَ أَمْسَكَ
الزَّوْجَةَ.
*****
الصفحة 4 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد