×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

إِنَّمَا هِيَ للتبرك وَالتَّحْقِيق، كما قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].

النَّوْع الثَّانِي من الشُّرُوط فِي النِّكَاح: «فاسدٌ لا يُبطِلُهُ كشرط ألاَّ مهر»، فيبطل الشَّرْط وَيَصِحّ النِّكَاح؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العَقْد فيبطل، وَكَذَلِكَ «أو لا نَفَقَة» أي: شرط ألاَّ نَفَقَة لها عَلَيْهِ، فَهَذَا ينافي مقتضى العَقْد؛ لأن مقتضى العَقْد وُجُوب النَّفَقَة لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجهَا.

قَوْله: «أو أن يُقيم عِنْدَهَا أَكْثَر من ضرَّتهَا أو أَقَلّ» فَهَذَا شرط فاسد لأنه يَقْتَضِي الحَيْف والواجب العَدْل بَين الزَّوْجَات، قَالَ عز وجل: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً [النساء: 3]، لَكِنَّهُ لا يُفسِد العَقْد.

قَوْله: «وإِنْ شرطَ نفيَ عَيْبٍ لا يُفْسَخ به النِّكَاح فوُجِدَ بها فله الفَسْخ» أي: لا يَبطُل العَقْد، وَلَكِن الزَّوْج لَهُ الخِيَار، وإن شَاءَ فَسَخَهُ، وإن شَاءَ أَمْسَكَ الزَّوْجَةَ.

*****


الشرح