×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

مِقْدَار الجلد فِي القَذْف

وَقَوْله: «يُجْلدُ، حُرٌّ ثَمَانِينَ، وَرَقِيقٌ نصفهَا، وَمُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ»؛ لِقَوْل الله سبحانه وتعالى: ﴿ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ [النور: 4]، وَهَذَا فيه حماية لِلأْعْرَاضِ، وردعًا لهؤلاء أن يتكلموا بِالكَلاَمِ الفاحش، والرقيق القاذف عَلَى النِّصْف أَرْبَعِينَ جلدة؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ [النساء: 25].

وَقَوْله: «وَالْمحْصَنُ هُنَا: الحرّ المسْلِمُ العَاقِل العَفِيفُ» قَوْله هُنَا: يَعْنِي فِي بَاب القَذْف، ما اجتمع فيه أَرْبَعَة شُرُوط:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون حرًّا، فلو قذف مَمْلُوكًا فإنه لا يَجِب حَدّ القَذْف، وَإِنَّمَا يعزَّر.

الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون مسلمًا فلو قذف كافرًا فَلاَ حَدّ عَلَيْهِ وَلَكِن يعزَّر.

الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون عفيفًا غير مَعْرُوف بِفِعْل الفاحشة.

الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون عاقلاً، فلو قذف مجنونًا أو صغيرًا أو صغيرة لم يَجِب عَلَيْهِ حَدّ القَذْف وَلَكِن يعزَّر.

الشَّرْط الخَامِس: «كَوْن مِثْلهِ يَطَأُ أو يُوطَأُ» وَهُوَ ابْن عشر وبنت تسع للحوق العار بها.

قَوْله: «لا بُلُوغُهُ» أي: لا يشترط بُلُوغ المَقْذُوف بل يكفي أن يمكن منهُ الوَطْء للحوق العار به بِذَلِكَ.


الشرح