مِقْدَار الجلد فِي القَذْف
وَقَوْله: «يُجْلدُ،
حُرٌّ ثَمَانِينَ، وَرَقِيقٌ نصفهَا، وَمُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ»؛ لِقَوْل الله
سبحانه وتعالى: ﴿ثَمَٰنِينَ
جَلۡدَةٗ﴾ [النور: 4]، وَهَذَا فيه حماية لِلأْعْرَاضِ، وردعًا لهؤلاء أن يتكلموا
بِالكَلاَمِ الفاحش، والرقيق القاذف عَلَى النِّصْف أَرْبَعِينَ جلدة؛ لِقَوْلِهِ
سبحانه وتعالى: ﴿فَعَلَيۡهِنَّ
نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ﴾ [النساء: 25].
وَقَوْله: «وَالْمحْصَنُ
هُنَا: الحرّ المسْلِمُ العَاقِل العَفِيفُ» قَوْله هُنَا: يَعْنِي فِي
بَاب القَذْف، ما اجتمع فيه أَرْبَعَة شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون حرًّا،
فلو قذف مَمْلُوكًا فإنه لا يَجِب حَدّ القَذْف، وَإِنَّمَا يعزَّر.
الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون مسلمًا
فلو قذف كافرًا فَلاَ حَدّ عَلَيْهِ وَلَكِن يعزَّر.
الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون عفيفًا
غير مَعْرُوف بِفِعْل الفاحشة.
الشَّرْط الرَّابِع: أن يَكُون عاقلاً،
فلو قذف مجنونًا أو صغيرًا أو صغيرة لم يَجِب عَلَيْهِ حَدّ القَذْف وَلَكِن
يعزَّر.
الشَّرْط الخَامِس: «كَوْن مِثْلهِ
يَطَأُ أو يُوطَأُ» وَهُوَ ابْن عشر وبنت تسع للحوق العار بها.
قَوْله: «لا بُلُوغُهُ» أي: لا يشترط بُلُوغ المَقْذُوف بل يكفي أن يمكن منهُ الوَطْء للحوق العار به بِذَلِكَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد