وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «وفي النَّفْس بضرب العُنُق بسيفٍ» أي إِذا
كَانَ القصاص فِي النَّفْس فيكون بالسيف لِحَدِيث: «لاَ قَوَدَ إلاَّ
بِالسَّيْفِ» ([1])
لأنه أمضى وأكثر
إراحة للقتيل.
وَلَكِن الجُمْهُور
عَلَى أنه يفْعَل بالقاتل مِثْل ما فعل بالقتيل، فإن كَانَ قَتله بالسيف يقتل
بالسيف، وإن كَانَ قَتله بالرصاص يقتل بالرصاص، وإن كَانَ قَتله بِأَيّ شَيْء من
الأُمُور فإنه ينفذ فيه مِثْل ما فعل؛ لأن مَعْنى القصاص أن يفْعَل بالجاني مِثْل
ما فعل بالمجنيِّ عَلَيْهِ، إلاَّ إِذا كَانَ الفِعْل الَّذِي قتل به محرمًا فَلاَ
يفْعَل بالجاني مِثْل ما فعل بالمجني عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الحَالَة، وَإِنَّمَا
يقتل بِغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بمحرم.
*****
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2667).
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد