×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

أجنبيٌّ؛ لأنه يَوْم يقر لَهُ وَهُوَ من الوَرَثَة، ولو وجد عِنْدَ الموت من يحجبه؛ لأن العِبْرَة بحالة الإِقْرَار لا بحالة الموت.

أَمَّا إِذا أقر لأجنبي؛ يَعْنِي غير وارث، فإنه يَصِحّ إِقْرَاره لأنه غير متهم، ولو صَارَ عِنْدَ الموت وارثًا، فالإقرار لا يزال صَحِيحًا لا ينتقض؛ لأن العِبْرَة بحالة الإِقْرَار لا بحالة الموت.

قَوْله: «واعطاءٍ كإقرارٍ» إِذا دفع شَيْئًا لأحد الحَاضِرين؛ فَهَذَا بِمَثَابَة الإِقْرَار؛ إن كَانَ وارثًا لم يقبل، وإن كَانَ غير وارث فإنه يقبل.

قَوْله: «وإن أقرت أو وليها بنكاحٍ لم يدَّعه اثنان قبل» إِذا أقرت المَرْأَة بنكاح ادعاه عَلَيْهَا شخص واحد فوافقت فإنه يقبل ذَلِكَ؛ لأَِنَّهَا اعترفت بِحَقّ لَهُ عَلَيْهَا، أَمَّا إِذا ادعى عَلَيْهَا اثنان؛ كل واحد يدعي أنها زَوْجَته فاعترفت لواحد منهُمَا لم يقبل إقرارها؛ لأَِنَّهَا متهمة.

قَوْله: «ويقبل إقرار صبي لَهُ عشر أنه بلغ باحتلامٍ» إِذا ناهز الصَّبِيّ الاِحْتِلاَم، وأقر أنه محتلم، فإنه يقبل إِقْرَاره؛ لأن من بلغ عشرًا فإنه يمكن أنه يبلغ، ولا يعرف هَذَا الشَّيْء إلاَّ من جِهَته فيقبل منهُ مِثْل بنت تسع مظنة للبلوغ أَيْضًا، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر» ([1])


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (495)، وأحمد رقم (6689)، والحاكم رقم (708).