وإن تزَوّجهَا عَلَى ألف لها،
وألفٍ لأبيها صَحَّ، فلو طلَّق قبل دُخُول رجع بألفها ولا شَيْء عَلَى الأَب
لَهُمَا، وإن شُرِطَ لغير الأَب شَيْء، فالكلُّ لها. وَيَصِحّ تأجيله وإن أطلق
الأَجَل فَمَحَلّه الفُرْقَة، وتملكه بعقد.
****
قَوْله: «وإن تزَوّجهَا
عَلَى ألفٍ لها، وألفٍ لأبيها صَحَّ، فلو طلق قبل دُخُول رَجَعَ بألفِها ولا شَيْء
عَلَى الأَب لَهُمَا» أي: يَكُون الجَمِيع مهرًا، وَإِذَا طَلّقهَا قبل
الدُّخُول فلها نصفه، كما قَالَ الله عز وجل: ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ
فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ [البقرة: 237]. فيرجع
بِالأَلْفِ الَّذِي لها ولا شَيْء لَهُمَا عَلَى الأَب؛ لأنه أَخذه من مَال ابنته
فَلاَ يُؤْخَذ منهُ.
قَوْله: «وإن شُرِطَ
لغير الأَب شَيْء، فالكلُّ لها» إن شرط شَيْء من المَهْر لغير الأَب كما إِذا
قَالَ: عَلَيَّ ألف لها وألف لأخيها أو عمها، فكله لها، وَلَيْسَ لقريبها شَيْء
منهُ إلاَّ ما سمحت به.
قَوْله: «وَيَصِحّ
تأجيله» الأَصْل فِي المَهْر أنه حَالٌّ وَيَصِحّ تأجيله ويسمى المؤخَّر، فإن
حدد الأَجَل طالبته به عِنْدَ حلوله.
«وإن أُطْلقَ
الأَجَل فَمَحَلّه الفرْقَة» فَلاَ تطالبه به إلاَّ عِنْدَ الفرْقَة بالموت أو
بِالطَّلاَقِ.
قَوْله: «وتَملكُه بعقد»
أي: تبدأ ملكيتها للصداق بعقد النِّكَاح، فلو نمى بعد العَقْد فنماؤه لها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد