وَيَصِحّ تفويض بُضع بأن
يزَوِّج أَب ابنته المُجبرَة، أو وليُّ غَيرهَا بِإِذْنِهَا بلا مهرٍ، كعلى ما
شاءت أو شَاءَ فُلان نُوجب لها بعقدٍ مهرَ مِثْل، ويستقرُّ بِدُخُول وإن مَاتَ
أَحَدهمَا قبل دُخُول وفرضٍ ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها وإن
طُلقت قبلهما، لَمْ يَكُن لها عَلَيْهِ إلاَّ المتعة، وَهِيَ بقدرِ يُسرِهِ
وعُسرِهِ.
****
مهر المفوضة
قَوْله: «وَيَصِحّ تفويض
بُضعٍ بأن يزوِّج أَب ابنته المُجبرة، أو وليُّ غَيرهَا بِإِذْنِهَا بلا مهرٍ»
التفويض: هُوَ التَّزْوِيج بلا تَسْمِيَة مهر، سَوَاء كَانَ العاقد الأَب
أو غَيره من الأَوْلِيَاء، لَكِن إن كَانَ العاقد الأَب فَلاَ يشترط إِذْنهَا، وإن
كَانَ غَيره فَلاَ بُدَّ من إِذْنهَا بِذَلِكَ كما سبق.
مِثَال المَهْر
المفوض: «كَعَلى ما شاءت أو شَاءَ فُلان ويجب لها بعقدٍ مهر مِثْل» أي: مهر
مثلها من قريباتها.
قَوْله: «ويستقر بِدُخُول»
أي: يَسْتَقِرّ مهر المفوضة بِالدُّخُولِ بالزوجة، «وإن مَاتَ أَحَدهمَا قبل
دُخُول» بالمفوضة سَوَاء كَانَ المَيِّت الزَّوْج أو الزَّوْجَة، «ورثه
الآخر».
«ولها مهر نسائها كأمِّها وعمَّتها وخالتها» أي: للمفوضة مِثْل مهر من ذكر من قريباتها، «وإن طُلقت قبلهما»، أي: الدُّخُول وفرض مهر المثل، «لَمْ يَكُن لها عَلَيْهِ إلاَّ المتعة، وَهِيَ» أي: المتعة مُعْتَبَرَة بِحَال الزَّوْج، «بقدر يُسره وعُسره»؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى:﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ﴾ [البقرة: 236].
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد