×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَالنَّاس توفرت عِنْدَهُم النعم، وصاروا لا يتشوقون إِلَى الطَّعَام كَثِيرًا، فينبغي مُرَاعَاة هَذِهِ الأُمُور، لا تترك الوليمة فتهجر السنة، ولا يسرف فِيهَا لأنه نهى الله ورسوله عَن الإِسْرَاف فِي كل شَيْء فخير الأُمُور الوسط، بدون إسراف وبدون بخل وتقتير.

قَوْله: «وتَجِبُ الإِجَابَة إِلَيْهَا بشرطه» أي: تجب الإِجَابَة إِذا دعي إِلَى وليمة الزواج بِشَرْط ألاَّ يَكُون فِيهَا منكر، فإن كَانَ فِيهَا منكر وَهُوَ يقدر عَلَى إزالته وجب عَلَيْهِ الحُضُور وإزالة الْمُنْكَر، وإن كَانَ لا يقدر عَلَى ذَلِكَ فإنه لا يحضر، فالإجابة واجبة بِالشَّرْطِ المذكور؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيُجِبْ» ([1]).

وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» ([2]) لأَِنَّهُم لا يدعون فِي الغَالِب إلاَّ التُّجَّار، ويتركون الفقراء والمساكين وَإِنَّمَا يدعون ذَوِي الهيئات والأغنياء وَلِذَلِكَ صَارَت شر الطَّعَام.

وَقَوْله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدعوة، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»، دَلِيل عَلَى وُجُوب الإِجَابَة ما لَمْ يَكُن هُنَاك مانع، وَالوُجُوب إِنَّمَا يَكُون إِذا عينه بالدعوة، أَمَّا إِذا عمم الدَّعْوَة وَلَمْ يعين أحدًا فَلاَ يَجِب الحُضُور.

إِذًا فَوُجُوب الإِجَابَة مقيد بِشُرُوط: أن يعينه، وأن لا يَكُون هُنَاك منكر لا يقدر عَلَى إزالته، وأن لا تَكُون الوليمة من مَال حرام.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5173) ومسلم رقم (1429).

([2])أخرجه: البخاري رقم (5177)، ومسلم رقم (1432).