×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ويُسنُّ الأَكْل، وَإِبَاحَته تتوقف عَلَى صَرِيح إِذن أو قرينةٍ مُطْلَقًا، والصائم فرضًا يَدْعُو، ونفلاً يُسنُّ أكلُهُ مَعَ جبرِ خاطرٍ

****

قَوْله: «وَتُسَنُّ لكل دعوةٍ مُبَاحَة» الإِجَابَة فيما عدا وليمة العُرْس، تسن فِي كل دعوة مُبَاحَة، فلو كَانَ هُنَاك مناسبة فِي غير زَوَاج ودعاك صَاحبهَا فإنه يسن لك أن تأتي جبرًا لخاطره؛ ولعموم قَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من حَقّ المسلم عَلَى المسلم، «وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» ([1]).

قَوْله: «وتُكْرَهُ لمن فِي مالهِ حرامٌ كأكلٍ منهُ» أي: تكره الإِجَابَة، إِذا كَانَ فِي طَعَام الوليمة مَال حرام، فيكره لك حضورها خَشْيَة من تناول الحَرَام، لَكِن إِذَا لَمْ تعلم إنه حرام، أو عِنْدَهُ مَال حرام فَإِنَّهَا تكره الإِجَابَة خَشْيَة أن تَكُون الوليمة من المَال حرام.

قَوْله: «ومعاملتِهِ، وَقَبُول هديته، وهبته» إِذا كَانَ ماله حَرَامًا فإنه لا يباع عَلَيْهِ ولا يشترى منهُ ولا يستأجر منهُ لما فِي ذَلِكَ من إعانته عَلَى الحَرَام، ولا تقبل هديته تجنبًا للحرام.

قَوْله: «ويُسَنُّ الأَكْل» الإِجَابَة واجبة ما لم يمنع منهَا مانع، أَمَّا الأَكْل، فإن كَانَ عِنْدَهُ رَغْبَة فيه أكل، وإن لَمْ يَكُن عِنْدَهُ رَغْبَة فَلاَ يَأْكُل.

قَوْله: «وَإِبَاحَته تتوقَّف عَلَى صَرِيح إِذن أو قرينةٍ مُطْلَقًا» هَذَا من آدَاب الأَكْل أنه إِذا صرح بِالإذنِ فيه أكل، وإن كَانَ هُنَاك دِلاَلَة بِغَيْر كَلاَم كما لو قدم الطَّعَام ووضعه فَهَذَا إِذن بِالأَكْلِ.

قَوْله: «والصائم فرضًا يَدْعُو، ونفلاً يُسنُّ أكله مَعَ جبر خاطرٍ» الصَّائِم إِذا دعي وَهُوَ صائم فإنه يَجِب عَلَيْهِ الحُضُور لأجل جبر خاطر


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1240)، ومسلم رقم (2162).