×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 وسُنَّ إعلان نِكَاح، وضرْبٌ بدفٍّ مُبَاح فيه، وفي ختانٍ ونحوه.

****

الدَّاعِي، وعملاً بِالحَدِيثِ، فإن كَانَ صيامه فرضًا فَلاَ يُفْطِر، لَكِن يَدْعُو لِصَاحِب الدَّعْوَة، ثُمَّ ينصرف، وفِي الحَدِيث: «فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ» ([1]) يَعْنِي فليدعو، أَمَّا إن كَانَ صيامه تطوعًا فالأفضل أنه يُفْطِر ويأكل ليجبر خاطر الدَّاعِي.

قَوْله: «وَسُنَّ إعلان نِكَاح» إعلان النِّكَاح واجب؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ»([2])ليكون هُنَاك فرق بَيْنَهُ وَبَيْنَ السِّفَاح، وإعلانه يَكُون بِأُمُور:

أولاً: الإِشْهَاد عَلَيْهِ عِنْدَ العَقْد كما سبق.

ثَانِيًا: عمل الوليمة.

ثَالِثًا: الضَّرْب عَلَيْهِ بالدف؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» ([3])؛ وَلِهَذَا قَالَ المُؤَلِّف: «وضربٌ بدُفٍّ مُبَاح فيه» أَمَّا الدُّفّ المحرم الَّذِي فيه صنوج أو فيه مزامير وآلات لهو، أو موسيقى، أو ما يُسَمُّونَهُ الآنَ التسجيلات الَّتِي فِيهَا موسيقى ويضعونها فِي مكبر الصَّوْت، فَهَذَا حرام وإعلان للمنكر.

قَوْله: «وفي ختانٍ» أي: يستحب ضرب الدُّفّ فِي مناسبة ختان المولود إظهارًا للفرح والسرور، «ونحوه» كقدوم غائب.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1431).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (1089)، وابن ماجه رقم (1895).

([3])أخرجه: ابن ماجه رقم (1895).