×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وإن كَانَ متعمد الكذب فَهِيَ الغَمُوس.

وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «فَلاَ تنعقد عَلَى ماضٍ كاذبًا عَالِمًا به وَهِيَ الغَمُوس ولا ظانًّا صدق نفسه فيبين بِخِلاَفِهِ، ولا عَلَى فعل مستحيلٍ» فاليمين الَّتِي لا تنعقد أَرْبَعَة أنواع:

النَّوْع الأَوَّل: ما جرى عَلَى لِسَانه من غير قصد.

النَّوْع الثَّانِي: ما كَانَ عَلَى أمر ماض.

النَّوْع الثَّالِث: ما كَانَ عَلَى فعل مستحيل.

النَّوْع الرَّابِع: يَمِين المكرَه عَلَى الحَلِف.

الشَّرْط الثَّالِث: «كَوْن حالفٍ مختارًا» أَمَّا إِذا أكره عَلَى الحَلِف فَإِنَّهَا لا تنعقد؛ لأنه لم يقصدها، وَإِنَّمَا قصد التخلص من الإِكْرَاه.

الشَّرْط الرَّابِع: أن يحنث فِي يَمِينه «وحنثه بِفِعْل ما حلف عَلَى تركه، أو ترك ما حلف عَلَى فعله غير مكرهٍ أو جاهلٍ أو ناسٍ» الحِنْث فِي اليَمِين: هُوَ أن يفْعَل ما حلف عَلَى تركه، أو يترك ما حلف عَلَى فعله، ويتحقق بِثَلاَثَة شُرُوط:

الأَوَّل: أن يَكُون غير مكرَه عَلَى الحِنْث؛ فَإِذَا أُكره عَلَيْهِ فَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة، لَكِن لا تزال اليَمِين بَاقِيَة؛ لأن فعله هَذَا لا يحلها.

الثَّانِي: أن يَكُون غير جاهل أن هَذَا الشَّيْء هُوَ المحلوف عَلَيْهِ، كَأن حلف ألاَّ يلبس هَذَا الثَّوْب أو لا يَأْكُل هَذَا الطَّعَام، فلبسه أو أكله وَهُوَ يظن أنه غير ما حلف عَلَيْهِ؛ فَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لأنه لم يتعمد الحِنْث.

الثَّالِث: أن لا يَكُون ناسيًا لليمين، فإن خالفها ناسيًا لها لم يحنث.


الشرح