×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

قَوْله: «وَمن مَلكَ أَمَةً يُوطأ مِثْلُهَا من أَيّ شَخْصٍ كَانَ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْء وَمُقَدّمَاتُهُ» فالأمة إِذا ملكها شخص من شخص فإنه يحرم عَلَى من آلت إِلَيْهِ أن يطأها حَتَّى يستبرئ رحمها وَذَلِكَ بحيضتها إن كَانَت ممَّن يحضن، أو بمضي شَهْر إن كَانَت لا تحيض؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» ([1])، أَمَّا إِذا كَانَت لا يوطأ مثلها، بأن كَانَت صغيرة فَإِنَّهَا لَيْسَت بِحَاجَة إِلَى استبراء للعلم ببراءة رحمها.

بِمَاذَا يحصل الاِسْتِبْرَاء

يحصل: «اسْتِبْرَاء حَامِلٍ بوَضْعٍ، وَمَنْ تَحِيضُ بحَيْضَةٍ، وآيسَةٍ وَصَغِيَرةٍ بشَهْرٍ»، فالأمة الَّتِي تستبرأ لها ثَلاَث حالات:

الحَالَة الأُولَى: أن تَكُون حَامِلاً فعدتها بوضع الحَمْل.

الحَالَة الثَّانِيَة: أن تَكُون غير حامل لَكِنَّهَا تحيض فبمضي حيضة.

الحَالَة الثَّالِثَة: ألاَّ تَكُون حَامِلاً ولا تحيض، فَهَذِهِ تستبرأ بمضي شَهْر.

*****


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2157)، والدارمي رقم (2341)، وأحمد رقم (11596).