ومن أقر بقبضٍ أو إقباضٍ أو
هِبَة ونحوها، ثُمَّ أنكر، وَلَمْ يجحد إِقْرَاره ولا بينة، وَسَأَلَ إِحْلاَف خصمه
لزمه.
****
لِلْجَمِيعِ فَلاَ يقبل كاستثناء الكل، «وله
أو كَانَ عَلَيَّ ألف قضيته أو برئت منهُ فَقَوْله» لأن هَذَا لا يعرف إلاَّ
من جِهَته، «وإن ثَبت ببيِّنةٍ أو عزاه لسببٍ فَلاَ» أي: لا يقبل قَوْله
إلاَّ إِذا أقام بينة عَلَى أنه قضاه؛ لأنه أقر به وادعى أنه قضاه، «وإن أنكر
سبب الحَقّ، ثُمَّ ادعى الدَّفْع بِبَيِّنَة لم يقبل» لأنه مكذب لِنَفْسِهِ.
قَوْله: «ومن أقر بقبضٍ
أو إقباضٍ أو هَيْبَة ونحوها، ثُمَّ أنكر، وَلَمْ يجحد إِقْرَاره ولا بينة،
وَسَأَلَ إِحْلاَف خصمه لزمه»؛ لأن ادعاءه الدَّفْع بَعْدَ إنكَاره سبب الحَقّ
اعْتِرَاف بِالحَقِّ ولا يؤثر إِنْكَاره سببه، لَكِن لَهُ أن يحلف المقر لَهُ أنه
لم يدفع لَهُ ما أقر لَهُ به.
وَقَوْله: «ومن أقر بقبضٍ»
إِلَى آخِرِهِ مَعْنَاه أنه أقر بِهَذِهِ الأَشْيَاء ثُمَّ أنكرها فإنه يؤاخذ
بِإِقْرَارِهِ ولا ينظر إِلَى إِنْكَاره؛ لأن الحَقّ ثَبت بالإقرار إلاَّ إِذا
أقام بينة عَلَى براءته مِمَّا أقر به، فإن لَمْ يَكُن هُنَاك بينة وَسَأَلَ
إِحْلاَف من أقر لَهُ عَلَى أنه لم يقبض منهُ ما أقر به، فله إِحْلاَف لأنه منكر
واليمين عَلَى من أنكر.
وَقَوْله: «بقبضٍ أو إقباضٍ» أي: أقر أنه قبض ماله عِنْدَ الآخر، والإقباض: التَّسْلِيم، أي: سلم ما عِنْدَهُ للآخر.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد