×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

الأَدَب لأنَّ اللهَ عز وجل أذن للزوج أن يضرب زَوْجَته الناشز عَلَى نشوزها، وَأذِن للمؤدب والمعلم أن يضرب كل منهُمَا من يؤدبه ويعلمه وَأذِن للسلطان أن يؤدب الرَّعِيَّة، فلو أَدب من لَهُ الحَقّ فِي التَّأْدِيب شخصًا فَمَاتَ فَلَيْسَ عَلَى المؤدب شَيْء لأنه مأذون لَهُ بِذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ وَكَمَا سبق أن ما ترتب عَلَى المَأْذُون فَهُوَ هَدَر غير مَضْمُون.

قَوْله: «ومَن أمر مكلَّفًا» وَهُوَ البَالِغ العَاقِل مُجَرَّد أمر من غير إكراه، «أن يصعد شَجَرَة أو ينزل بِئْرًا» ففعل وَمَاتَ بِسَبَب ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى الأَمْر شَيْء لأن المأمور فعل ذَلِكَ باختياره.

قَوْله: «ولو ماتت حامل، أو حملها من رِيح طَعَام ونحوه، ضمن ربه إن علم ذَلِكَ عَادَة» إذا مات الجَنِين أو ماتت الحَامِل بِسَبَب شمها رِيح طَعَام أو غَيره، علم عِنْدَ النَّاس أن هَذَا فيه خطر عَلَى الحَامِل أو عَلَى جنينها فإن صاحبه يضمن؛ لأنه متسبِّب.

*****


الشرح