فَإِذَا كَانَ فِي
المَسْأَلَة فرض واحد فَقَط فأصله من مخرجه، وإن كَانَ فِيهَا عدة فروض نظرت فِي مخارجها
فإما أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين، وَهَذَا ما يُسَمَّى بالنسب الأَرْبَع،
فإن تماثلت اكتفيت بواحد منهَا يَكُون هُوَ أصل المَسْأَلَة، وإن تداخلت اكتفيت بالأكبر
منهَا، وإن توافقت ضربت الموفق فِي جَمِيع الموافق، وإن تباينت ضربت بَعْضهَا
بِبَعْض، وَمَا حَصَلَ فِي هَذِهِ الأَحْوَال هُوَ أصل المَسْأَلَة، فالفروض لها
حالتان:
الأُولَى: حالة انفراد،
بِأَلاَّ يَكُون فِي المَسْأَلَة إلاَّ فرض واحد، أو فرضان من جِنْس.
الثَّانِيَة: حالة اجْتِمَاع،
وَهُوَ أن يَكُون فِي المَسْأَلَة أَكْثَر من فرض، وَهَذَا ما سَيبيِّنُه المصنف.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد