وَإِنْ طَلبَ الوَرَثَة
القِسْمَة وُقِفَ لَهُ الأَكْثَر من إِرْث ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ،
وَيُدْفَعُ لَمنْ لا يَحْجُبُهُ إرثه كَامِلاً وَلَمنْ يَنْقُصُهُ اليَقِينُ،
فَإِذَا وُلدَ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَرَدَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئًا
رَجَعَ.
****
التَّقدِير
الرَّابِع: أن يَكُون ذكرًا وأنثى.
التَّقدِير الخَامِس: أن يَكُون أنثيين.
التَّقدِير
السَّادِس: أن يَكُون ذكرين.
وتجعل لكل تَقْدِير
مَسْأَلَة وتجعل جامعة للمسائل، ثُمَّ تنظر فِي الوَرَثَة فمن كَانَ يَرِث فِي
جَمِيع التقادير سَوَاء لا ينقص إرثه فإنك تعطيه نصيبه كَامِلاً كالجدة، فالجدة
لها السُّدُس عَلَى كل حَال.
وإن كَانَ يَرِث فِي
تَقْدِير دون تَقْدِير فإنك لا تعطيه شَيْئًا، وإن كَانَ يَرِث فِي جَمِيع
الأَحْوَال متفاضلاً فإنك تعطيه الأنقص من حظيه، ثُمَّ يوقف البَاقِي إِلَى أن
يتبين أمر الحَمْل، فإن ولد حَيًّا أخذ نصيبه من هَذَا الموقوف ورد البَاقِي منهُ
عَلَى مستحقيه من الوَرَثَة.
وَقَوْله: «سِوَى حَرَكَةٍ
أَوْ تَنَفُّسٍ يَسِيرَيْنِ أوْ اخْتلاجٍ» أي أن التَّنَفُّس اليَسِير
وَالحَرَكَة اليسيرة والاختلاج وَهُوَ الاضطراب اليَسِير لا تدل هَذِهِ الأَشْيَاء
عَلَى حياة مستقرة، فإن المولود إِذا خرج من مضيق يتمدد ويضطرب ويتنفس يَسِيرًا
ولا يدل ذَلِكَ عَلَى حياة مستقرة.
كيف يعامل الوَرَثَة مَعَ الحَمْل
أولاً: «يُدْفَعُ لِمَنْ لا يَحْجُبُهُ إرثه كَامِلاً» فمن يَرِث فِي جَمِيع التقادير عَلَى حَدّ سَوَاء فإنه يعطى إرثه كَامِلاً.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد