كِتَاب
الطَّلاَق
يُكره بلا حَاجَة، ويُباح لها
ويسنُّ لتضررها بِالوَطْءِ وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يَصِحّ إلاَّ من زَوْج
ولو مميزًا يعقله، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هُدِّد مِن قَادِر فطلق لِذَلِكَ
لم يَقَع.
وَمَنْ صَحَّ طلاقه صَحَّ
توكيله فيه وتوكله، وَيَصِحّ توكيل امرأة فِي طَلاَق نفسها وَغَيرهَا.
والسُّنة أن يطلقها وَاحِدَة
فِي طُهْر لم يجامع فيه، وإن طلق مَدْخُولاً بها فِي حيض أو طهر جَامع فيه
فَبِدْعَة محرم، ويقع لَكِن تُسنُّ رجعتها، ولا سنة ولاَ بِدْعَة لمستبين حملها أو
صغيرة وآيسة وغير مَدْخُول بها.
****
الطَّلاَق فِي اللُّغَة: التخلية،
وشرعًا: حلُّ قيد النِّكَاح أو بَعْضه.
وحكمه أنه: «يُكره بلا
حَاجَة»؛ لأنه يزول به النِّكَاح المشتمل عَلَى المصَالِح المندوب إِلَيْهَا؛
ولحديث: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ» ([1]).
قَوْله: «يُبَاح»
الطَّلاَق لِلْحَاجَةِ، كسوء خلق المَرْأَة والتضرر به من غير حُصُول الغَرَض لها.
قَوْله: «ويُسنُّ» الطَّلاَق لتضررها باستدامة الوَطْء، كَحَال الشِّقَاق، وَمَا يحوج المَرْأَة إِلَى المخالعة ليزيل ضررها، أو لترك الزَّوْجَة الصَّلاَة
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2178)، وابن ماجه رقم (2018).
الصفحة 4 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد