ثَالِثًا: إِذا قَالَ لها: «وإِن
خَرَجْتِ، بِغَيْر إِذْنِي وَنَحْوِهِ فَأَنْت طَالِق، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا
فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْر إِذن، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ
طلقت»
إِذا قَالَ لها: إن خرجت بِغَيْر
إِذْنِي فأنت طَالِق، ثُمَّ أَذن لها فخرجت ثُمَّ خرجت مَرَّة ثَانِيَة طلقت لأن
الإِذْن يتعلق بِالأولَى لا بتناول المرة الثَّانِيَة.
رابعًا: إِذا قَالَ
لها: «وإِن خَرَجْت بِغَيْر إِذْنِي ونحوه فَأَنْت طَالِق، ثُمَّ أذن لَهَا
فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجْتَ بِغَيْر إِذن، أَوْ أذن لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ
طُلِّقَتْ»؛ لأنه يشترط فِي الإِذْن إعلامها به.
خامسًا: «إِنْ
عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهَا تطلق بِمَشِيئَتِهَا غَيْر مُكْرَهَة» إِذا
قَالَ أَنْت طَالِق إن شئت، صَحَّ التَّعْلِيق، فَإِذَا شاءت الطَّلاَق فَإِنَّهَا
تطلق لأنه علقه عَلَى مشيئتها، وَقَد حصلت إلاَّ إِذا شاءت مكرهة، فَإِنَّهَا لا
تطلق لأن المكره لا حكم لفعله فَلاَ تطلق.
سادسًا: أو علقه «بِمَشِيئَةٍ
اثنين فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ» إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إن شَاءَ عَمْرو
وزيد لم تطلق إلاَّ بِحُصُول مشيئتهما جَمِيعًا، أَمَّا إِذا شَاءَ واحد منهُمَا
لم تطلق لأن المُعَلَّق عَلَى شيئين لا يحصل إلاَّ بحصولهما.
سابعًا: «إن علقه عَلَى
مشيئة الله تَعَالَى تطلق فِي الحَال وَكَذَا عتق» ولا حكم لِهَذَا
التَّعْلِيق لأننا لا نعلم مشيئة الله.
قَوْله: «وَكَذَا عتق»
أي: إِذا علق عتق عبده عَلَى مشيئة الله فإنه يعتق فِي الحَال.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد