×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فَيُفْرَضُ لمـُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ من أرْفَع خُبْزِ البَلَد وَأُدْمِهِ عَادَة المـُوسِرينَ وَمَا يَلبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ عَلَيْهِ، وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِير كِفَايَتُهَا من أَدْنَى خُبْزِ البَلَد وَأدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ وَيَجْلسُ عَلَيْهِ، وَلمُتَوسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّط، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فقِيرٍ، وَعَكْسِهَا مَا بَين ذَلِكَ، لا القِيمَةُ إلاَّ برِضَاهُمَا.

****

 مَعَ المتوسط، أو الغنية مَعَ الفقير، أو الفقيرة مَعَ الغَنِيّ لها المتوسط بَين أعلى النَّفَقَة وَأَدْنَاهَا وَسَيَأْتِي بيانها.

أولاً: «فَيُفْرَضُ لمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ من أرْفَع خُبْزِ البَلَد وَأُدْمِهِ عَادَة المُوسِرينَ وَمَا يَلبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ عَلَيْهِ» هَذَا عِنْدَ تنازع، أَمَّا إِذَا لَمْ يتنازعوا فَهَذَا يرجع إِلَى تراضيهم.

ثَانِيًا: يفرض «وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِير كِفَايَتُهَا من أَدْنَى خُبْزِ البَلَد وَأدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلهَا، وَيَنَامُ وَيَجْلسُ عَلَيْهِ».

ثَالِثًا: يفرض «وَلمُتَوسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّط، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فقِيرٍ، وَعَكْسِهَا مَا بَين ذَلِكَ» أي: ما بَين نَفَقَة الموسرة مَعَ الموسر، ونفقة الفقيرة مَعَ الفقير، وَالَّذِي يفرض هَذَا ويقرره هُوَ الحَاكِم عِنْدَ النزاع.

وَقَوْله: «لا القِيمَةُ إلاَّ برِضَاهُمَا» أي: لا تدفع القيمة بدل عَن النَّفَقَة إلاَّ بتراضيهما؛ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَة.


الشرح