كتابات
الجنايات
القَتْل: عمد، وشبه عمد، وَخَطَأ،
****
الجنايات: جمع جِنَايَة
وَهِيَ الاِعْتِدَاء عَلَى النَّفْس، بالقتل، أو الاِعْتِدَاء عَلَى الطَّرْف أو
البدن بالجراحة، والدين الإسلامي جَاءَ بحفظ الضَّرُورَات الخَمْس، ومنها حفظ
النَّفْس، فَلاَ يَجُوزُ الاِعْتِدَاء عَلَى النَّاس فِي دمائهم؛ لأنَّ اللهَ عز
وجل نهى عَن الإِثْم والعدوان، وحرم قتل النَّفْس إلاَّ بِالحَقِّ.
قَالَ الله عز وجل: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ
عَذَابًا عَظِيمٗا﴾ [النساء: 93]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ [الأنعام: 151]،
والنفس الَّتِي حرم الله قتلها هِيَ: نفس المؤمن، ونفس المعاهَد ومَن فِي حُكْمه.
قَوْله: «القَتْل: عمد،
وشبه عمد، وَخَطَأ»، القَتْل بِغَيْر حَقّ عَلَى ثَلاَثة أَقْسَام:
عمد، وشبه عمد، وَخَطَأ.
العَمْد: أن يقصد قتل من يَعْلَمه آدَمِيًّا معصومًا بما يغلب عَلَى الظَّنّ مَوْته لَهُ، يَعْنِي ما اجتمع فيه الأَمْرَانِ: القَصْد للقتل، وصلاحية الآلَة للقتل، كالسيف والبندقية، وغير ذَلِكَ، أَمَّا إِذا وجد القَصْد والآلة غير صالحة كالعصا الخَفِيفة، والوكزة بِاليَدِ، فَهَذَا القَتْل يُسَمَّى شبه عمد، وَإِذَا عَدَم القَصْد مَعَ وجود الآلَة الصَّالِحَة للقتل، فَهَذَا يُسَمَّى بِالخَطَأِ، وَهَذَا يكثر وُقُوعه قَالَ عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَٔٗاۚ﴾ [النساء: 92].
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد