ثَانِيًا: «النَّظَر فِي
مَال يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ ووقف عمله ليجري عَلَى شرطه وغير ذَلِكَ»
ومن صلاحيات القَاضِي الوِلاَيَة عَلَى القصار إِذَا لَمْ يَكُن لَهُم ولي فينظر
فِي أَمْوَال اليتامى بما يحفظها وينميها، أو يوكل عَلَيْهَا من يحفظها، لَيْسَ
لأحد أن يتوكل عَلَى اليتيم أو عَلَى القاصر إلاَّ من عِنْدَ القَاضِي ويتولى مَال
غائب لَيْسَ عَلَيْهِ ولي.
ثَالِثًا: من صلاحيات القَاضِي
النَّظَر فِي الأوقاف الَّتِي فِي عمله: أي فِي وِلاَيَته وَلَيْسَ عَلَيْهَا ناظر
مُعَيَّن، فيتولى ضبطها وصرفها فِي مصارفها، وتنفيذ شرط الواقف إِذا كَانَ شَرطًا
صَحِيحًا أو يوكل من يثق به؛ ليقوم بِذَلِكَ.
رابعًا: تولي الإِمَامَة
والخطابة إِذَا لَمْ يَكُن هُنَاك من يقوم بهما.
خامسًا: تولي أُمُور
الحِسْبَة والأمر بالمعروف وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر.
سادسًا: الفتوى وضبطها فِي
البَلَد إِذَا لَمْ يَكُن لها من يتولاها من أَهْلِ العِلْم.
سابعًا: القيام بالتدريس كما هُوَ عمل القضاة السَّابِقين، وَبَعْض القضاة يقوم بِالقَضَاءِ فَقَط، ويضيع بَقِيَّة المهام، وَهِيَ لَيْسَ هُنَاك من يقوم بها، بل بَعْضهم لا يسكن فِي البَلَد الَّذِي ولي فيه، وأهل البَلَد بِحَاجَة إِلَى وجوده بينهم وَهَذَا تَقْصِير.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد