والصفة، فيقول:
أَدَّعي عَلَيْهِ بِمِائَة رِيَال سعودي، أو مِائَة كيلو من البرّ الجَيِّد أو
المتوسط، إلاَّ فِيمَا نصححه مَجْهُولاً، وَذَلِكَ مِثْل الوصية.
فالوصية تصح فِي
المَجْهُول ويفسر بما يصدق عَلَيْهِ الاِسْم لأَِنَّهَا تبرع.
رابعًا: ويشترط ذكر شُرُوط
المُدَّعَى به إِذا كَانَ لَهُ شُرُوط «فإن ادعى عَقْدًا ذكر شروطه» إِذا
ادعى عقد بيع أو غَيره فَلاَ بُدَّ أن يذكر شروطه؛ لأن الشُّرُوط مختلف فِيهَا،
والقاضي قَد يَكُون يرى بَعْض الشُّرُوط ولا يرى البَعْض الآخر، فَلاَ بُدَّ أن
يذكر الشُّرُوط ليكون القَاضِي عَلَى بينة من صِحَّة العَقْد أو عدمه.
قَوْله: «أو وارثًا ذكر
سببه» وَإِذَا ادعى إرثًا فَلاَ بُدَّ أن يذكر سبب الإرث، من نِكَاح أو ولاء
أو نسب لأن أسباب الإرث مختلف فِيهَا، ومقادير الإرث تختلف باختلاف أسبابه
فَرُبَّمَا يَكُون القَاضِي لا يرى هَذَا السَّبَب، فَلاَ بُدَّ أن يذكر سبب
الإرث.
قَوْله: «أو محلًّا
بأحدِ النقدين قَوَّمه بالآخر، أو بهما فبأيهما شَاءَ» إِذا ادعى عَلَيْهِ
شَيْئًا محلًّا بأحد النقدين أو بِأَحَدِهِمَا كالسيف مثلاً فإنه يَجُوز تحليته
بأحد النقدين: الذَّهَب أو الفضة أو بِأَحَدِهِمَا، فَإِذَا ادعاه قوم بأن يقدر ثمنه
من الجِنْس الآخر، إِذا كَانَ محلى بذهب فيقدر بالفضة، وإن كَانَ محلى بالفضة يقدر
بالذهب لئلا يؤول إِلَى الرِّبَا، وإن كَانَ محلى بهما بأن يَكُون فيه ذَهَب
وَفِيهِ فِضَّة، فإنه يقدر بِأَيِّهِمَا شَاءَ، فيقدر ما فيه من الحِلْيَة حَتَّى
تعرف قيمته ولا يَكُون مَجْهُولاً فِي الدَّعْوَى.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد