كِتَاب
الإِقْرَار
يَصِحّ من مكلَّفٍ مُخْتَار
بِلَفْظ أو كِتَابَة، أو إِشَارَة من أخرس لا عَلَى الغَيْر، إلاَّ من وكيلٍ وولي
ووارثٍ. وَيَصِحّ من مريضٍ مرض الموت لا لوارثٍ إلاَّ بِبَيِّنَة أو إِجَازَة، ولو
صَارَ عِنْدَ الموت أجنبيًّا.
****
قَوْله: «كِتَاب
الإِقْرَار» الإِقْرَار: مَعْنَاه الاِعْتِرَاف، من قرّ الشَّيْء فِي
المَكَان لأن المقر يثبت ما أقر به فِي مَحَلّه.
قَوْله: «يَصِحّ من
مكلفٍ مُخْتَار بِلَفْظ أو كِتَابَة، أو إِشَارَة من أخرس».
· لا يَصِحّ الإِقْرَار إلاَّ
بِشُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون المقر مكلفًا أي
بالغًا عاقلاً لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلاَثَةٍ: الصَّغِير حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُون حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِم
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» ([1])
العَاقِل: فيخرج بِذَلِكَ المَجْنُون
والمعتوه الَّذِي لا عقل لَهُ، فَلاَ يُؤْخَذ كَلاَمه ولا اعْتِرَافه لأنه لَيْسَ
لَهُ قصد.
الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون
مختارًا: بأن يَكُون الإِقْرَار باختياره، فلو أكره عَلَى الإِقْرَار لم يَصِحّ
لأنه لم يقر إلاَّ من أجل دفع الإِكْرَاه.
الشَّرْط الثَّالِث:
أن يَكُون بِلَفْظ أو كِتَابَة.
الشَّرْط الرَّابِع: أن يقر عَلَى نفسه: «لا عَلَى الغَيْر إلاَّ من وكيلٍ وولي ووارثٍ» الإِقْرَار لا يثبت إلاَّ عَلَى نفس المقر، ولا يقبل عَلَى غَيره
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4403)، والترمذي رقم (1423)، وأحمد رقم (956).
الصفحة 4 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد