وأركانه: وارث، ومورِّث، ومال
موروث.
****
المانع الثَّانِي:
القَتْل، وَهُوَ ما يُوجب قِصَاصًا أو دية أو كَفَّارَة، فَإِذَا قَتَلَ الوارثُ
مورِّثَه فإنه لا يَرِث منهُ، سَوَاء قَتَلَه عمدًا أو خَطَأ، فالقتل الَّذِي يوجب
قِصَاصًا أو دية أو كَفَّارَة يَمنع الميراث؛ وَذَلِكَ سدًّا للذريعة؛ لئلا
يَأْخُذ الطَّمَع بَعْض ضِعَاف النُّفُوس، فيَقتُل مورِّثَه من أجل أن يَرِث ماله،
فالشارع سَدَّ هَذَا البَاب، وفِي الحَدِيث: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ
الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» ([1])فالقاتل لا يَرِث من
المقتول.
المانع الثَّالِث:
اخْتِلاَف الدِّين بَين القريب وقريبه بأن تَكُون ملَّة أَحَدهمَا
غير ملَّة الآخَر، فَفِي الحَدِيث: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ
يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» ([2])؛ لاختلاف الدِّين
بينهما؛ لأن إِذا اختلف الدِّين انقطَعَت الموالاة والمناصَرة بَين الكَافِر
والمسلم، وبناء عَلَى ذَلِكَ لا توارث بينهما.
أَرْكَان الإرث
قَوْله: «وأركانه: وارث،
ومورِّث، ومال موروث» أَرْكَانه: أي جوانبه الَّتِي يعتمد عَلَيْهَا
وجوده. فإن اختل ركن منهَا فَلاَ ميراث.
الرُّكْن الأَوَّل: الوارث وَهُوَ الَّذِي يقوم به سبب الإرث ويستحق المَال.
([1])أخرجه: النسائي في الكبرى رقم (6333)، والدارقطني رقم (4148)، والبيهقي رقم (12241).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد