وشروطه: تحقُّق موت مورِّث،
وتحقُّق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث.
****
الرُّكْن الثَّانِي: الموروث، هُوَ
المَيِّت الَّذِي انْتَقَلَ منهُ المَال الموروث.
الرُّكْن الثَّالِث: الحَقّ الموروث،
هُوَ التركة الَّتِي يخلفها المَيِّت.
شُرُوط الإرث
قَوْله: «وشروطه: تحقُّق
موت مورِّث وتحقُّق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث» يشترط للإرث
شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: تحقُّق موت
المورِّث؛ لأنه ما دام حَيًّا فماله لَهُ، ويثبت مَوْته إمَّا بمشاهدة أو شَهَادَة
عدلين، وَإمَّا باستفاضة توجِب العِلْم بأنه مَاتَ.
الشَّرْط الثَّانِي: تحقُّق حياة وارث
حِين موت المورِّث، ولو كَانَ نطفة فِي الرَّحِم، أَمَّا إِذَا لَمْ يوجد إلاَّ
بعد موت المورِّث فإنه لا يَرِث لفوات الشَّرْط.
الشَّرْط الثَّالِث: «العِلْم بالجهة المقتضية للإرث» يَعْنِي: مَعْرِفَة الأَسْبَاب الَّتِي سبَّبَت الإرث، هَل هِيَ قرابة، أو ولاء، أو زوجية؛ لأن الإرث يختلف باختلاف ذَلِكَ.
الصفحة 8 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد