×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وشروطه: تحقُّق موت مورِّث، وتحقُّق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث.

****

الرُّكْن الثَّانِي: الموروث، هُوَ المَيِّت الَّذِي انْتَقَلَ منهُ المَال الموروث.

الرُّكْن الثَّالِث: الحَقّ الموروث، هُوَ التركة الَّتِي يخلفها المَيِّت.

شُرُوط الإرث

قَوْله: «وشروطه: تحقُّق موت مورِّث وتحقُّق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث» يشترط للإرث شُرُوط:

الشَّرْط الأَوَّل: تحقُّق موت المورِّث؛ لأنه ما دام حَيًّا فماله لَهُ، ويثبت مَوْته إمَّا بمشاهدة أو شَهَادَة عدلين، وَإمَّا باستفاضة توجِب العِلْم بأنه مَاتَ.

الشَّرْط الثَّانِي: تحقُّق حياة وارث حِين موت المورِّث، ولو كَانَ نطفة فِي الرَّحِم، أَمَّا إِذَا لَمْ يوجد إلاَّ بعد موت المورِّث فإنه لا يَرِث لفوات الشَّرْط.

الشَّرْط الثَّالِث: «العِلْم بالجهة المقتضية للإرث» يَعْنِي: مَعْرِفَة الأَسْبَاب الَّتِي سبَّبَت الإرث، هَل هِيَ قرابة، أو ولاء، أو زوجية؛ لأن الإرث يختلف باختلاف ذَلِكَ.


الشرح