×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فالنِّصف فرض خمسةٍ: الزَّوْج، إن لَمْ يَكُن لِلزَّوْجَةِ ولد ولا ولد ابْن، والبنت وبنت الاِبْن، مَعَ عَدَم ولد الصّلْب، والأخت لأبوين عِنْدَ عَدَم الوَلَد وولد الاِبْن، والأخت للأب عِنْدَ عَدَم الأشقَّاء.

****

مَن يستحق هَذِهِ الفروض

قَوْله: «فالنصف فرض خمسة» الَّذِينَ يستحقون النِّصْف خمسة أَصْنَاف، وَهَذَا بيانهم:

أولاً: «الزَّوْج، إن لَمْ يَكُن لِلزَّوْجَةِ ولد ولا ولد ابْن» فالزوج، يَأْخُذ النِّصْف بِشَرْط عدمي، وَهُوَ أن لا يَكُون لِلزَّوْجَةِ ولد ولا ولد ابْن، قَالَ عز وجل: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ [النساء: 12].

ثَانِيًا: «البنت»؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ [النساء: 11].

ثَالِثًا: «وبنت الاِبْن» لأَِنَّهَا بنت، تقوم مقام البنت عِنْدَ عَدَم البنت مهما نزلت.

وَقَوْله: «مَعَ عَدَم ولد الصّلْب» يشترط فِي أخذ البنت أو بنت الاِبْن النِّصْف أن لا يَكُون مَعَهَا أَخُوهَا، فَإِنَّهَا تنتقل من الإرث بالفرض إِلَى الإرث بالتعصيب مَعَ الغَيْر قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: 11].


الشرح