فالنِّصف فرض خمسةٍ: الزَّوْج، إن لَمْ
يَكُن لِلزَّوْجَةِ ولد ولا ولد ابْن، والبنت وبنت الاِبْن، مَعَ عَدَم ولد الصّلْب،
والأخت لأبوين عِنْدَ عَدَم الوَلَد وولد الاِبْن، والأخت للأب عِنْدَ عَدَم الأشقَّاء.
****
مَن يستحق هَذِهِ الفروض
قَوْله: «فالنصف فرض
خمسة» الَّذِينَ يستحقون النِّصْف خمسة أَصْنَاف، وَهَذَا بيانهم:
أولاً: «الزَّوْج، إن
لَمْ يَكُن لِلزَّوْجَةِ ولد ولا ولد ابْن» فالزوج، يَأْخُذ النِّصْف بِشَرْط
عدمي، وَهُوَ أن لا يَكُون لِلزَّوْجَةِ ولد ولا ولد ابْن، قَالَ عز وجل: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ
أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ﴾ [النساء: 12].
ثَانِيًا: «البنت»؛
لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ
ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ
وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ [النساء: 11].
ثَالِثًا: «وبنت الاِبْن»
لأَِنَّهَا بنت، تقوم مقام البنت عِنْدَ عَدَم البنت مهما نزلت.
وَقَوْله: «مَعَ عَدَم ولد الصّلْب» يشترط فِي أخذ البنت أو بنت الاِبْن النِّصْف أن لا يَكُون مَعَهَا أَخُوهَا، فَإِنَّهَا تنتقل من الإرث بالفرض إِلَى الإرث بالتعصيب مَعَ الغَيْر قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد