×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

والرُّبع فرض اثْنَيْنِ: الزَّوْج مَعَ الوَلَد أو ولد الاِبْن، والزوجة فأكثر مَعَ عدمهم.

والثُّمن فرض واحد: وَهُوَ الزَّوْجَة فأكثر مَعَ الوَلَد أو ولد الاِبْن.

****

رابعًا: «والأخت لأبوين عِنْدَ عَدَم الوَلَد وولد الاِبْن» أي الأُخْت الشَّقِيقَة؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ [النساء: 176].

قَوْله: «عِنْدَ عَدَم الوَلَد وولد الاِبْن» الأُخْت الشَّقِيقَة ترث النِّصْف بِشَرْط عَدَم الفرع الوارث وهم الوَلَد وولد الاِبْن.

خامسًا: «والأخت للأب» تأخذ النِّصْف عِنْدَ عَدَم الأشقاء والشقائق؛ لأَِنَّهَا تدخل فِي قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ [النساء: 176]، وَلَكِنَّهَا تُحجب بمن ذُكِرُوا عِنْدَ وجودهم.

أَصْحَاب الرُّبُع

·        وهم اثنان وهما:

أولاً: «الزَّوْج مَعَ الوَلَد أو ولد الاِبْن» فَإِذَا كَانَ لِلزَّوْجَةِ ولد أو ولد ابْن حَجَبه من النِّصْف إِلَى الرُّبُع؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ [النساء: 12].

ثَانِيًا: «الزَّوْجَة فأكثر مَعَ عدمهم» الزَّوْجَة وَاحِدَة أو أَكْثَر من وَاحِدَة يشتركن فِي الرُّبُع؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ [النساء: 12].


الشرح