والرُّبع فرض اثْنَيْنِ: الزَّوْج مَعَ
الوَلَد أو ولد الاِبْن، والزوجة فأكثر مَعَ عدمهم.
والثُّمن فرض واحد: وَهُوَ الزَّوْجَة
فأكثر مَعَ الوَلَد أو ولد الاِبْن.
****
رابعًا: «والأخت لأبوين
عِنْدَ عَدَم الوَلَد وولد الاِبْن» أي الأُخْت الشَّقِيقَة؛ لِقَوْلِهِ
سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُۥٓ
أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ﴾ [النساء: 176].
قَوْله: «عِنْدَ عَدَم
الوَلَد وولد الاِبْن» الأُخْت الشَّقِيقَة ترث النِّصْف بِشَرْط عَدَم الفرع
الوارث وهم الوَلَد وولد الاِبْن.
خامسًا: «والأخت للأب»
تأخذ النِّصْف عِنْدَ عَدَم الأشقاء والشقائق؛ لأَِنَّهَا تدخل فِي قَوْله سبحانه
وتعالى: ﴿وَلَهُۥٓ
أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ﴾ [النساء: 176]، وَلَكِنَّهَا تُحجب بمن ذُكِرُوا عِنْدَ
وجودهم.
أَصْحَاب الرُّبُع
· وهم اثنان وهما:
أولاً: «الزَّوْج مَعَ
الوَلَد أو ولد الاِبْن» فَإِذَا كَانَ لِلزَّوْجَةِ ولد أو ولد ابْن حَجَبه
من النِّصْف إِلَى الرُّبُع؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ﴾ [النساء: 12].
ثَانِيًا: «الزَّوْجَة
فأكثر مَعَ عدمهم» الزَّوْجَة وَاحِدَة أو أَكْثَر من وَاحِدَة يشتركن فِي
الرُّبُع؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ﴾ [النساء: 12].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد