والثلثان فرض أَرْبَعَة:
البنتين فأكثر، وبنتي الاِبْن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر.
والثلث فرض اثْنَيْنِ: وَلَديِ
الأُمّ فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حَيْثُ لا ولد ولا ولد ابْن ولا عدد
من الإِخْوَة والأخوات، لَكِن لها ثُلُث البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَين، وهما
أَبَوَان وزوج أو زَوْجَة.
****
أَصْحَاب الثّمن
وَقَوْله: «والثمن فرض
واحد: وَهُوَ الزَّوْجَة فأكثر مَعَ الوَلَد أو ولد الاِبْن» والثمن يستحقه
صنف واحد وَهُوَ الزَّوْجَة فأكثر من وَاحِدَة يشتركن فيه مَعَ وجود الفرع الوارث
للزوج من أَوْلاَد صلب أو أَوْلاَد ابْن؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12].
أَصْحَاب الثُّلُثَيْنِ
قَوْله: «والثلثان فرض
أَرْبَعَة» أي يستحق الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَة أَصْنَاف، هُم: البَنَات،
وَبَنَات الاِبْن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، هَذِهِ أَصْنَاف أَصْحَاب
الثُّلُثَيْنِ إجمالاً وتفصيلهم كالتالي:
أولاً وثانيًا: «نصيب البنتين فأكثر، وبنتي الاِبْن فأكثر الثُّلُثَانِ»؛ لِقَوْل الله سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ﴾ [النساء: 11]، أي: اثنتين فأكثر، و﴿فَوۡقَ﴾ لا مَفْهُوم لها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد